للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم سبيلُ تحصيل حجة ميقاتية (١) أن يلتمس من المارّين إلى مكة، أن يستأجروا ثَمَّ أجيراً من الميقات، فإن لم يجد من يتطوّع بذلك، فاستئجار بعض الواصلين على الاستئجار تَقرُب أجرتُه (٢).

٢٤٥٨ - ولو أوصى بأن يستأجر عنه من الميقات أجيراً من ثلثه، والتفريع على الأصح، ففائدة إضافة الحجة التي هي دينٌ إلى الثلث مزاحمةُ الوصايا بها، فإن كانت تحصل مع (٣) المضاربة، فذاك وإلا فرضنا المضاربةَ، ونظرنا إلى حصة الحج، ثم أكملنا الحَجة الميقاتية من رأس المال، [ونُحْوَج] (٤) في مثل ذلك إلى الحساب الدوري (٥)، وكل صوره يشترك فيها حسابُ رأس المال والثلث، ومن ضرورة الأخذ من رأس المال تقليلُ الثلث بعده، فالغرض الحسابي يصفو بالدور، ولعلنا نوفَّق [لجمع] (٦) ضوابط حسابية [سيّالة] (٧)، وجيزة القدر -إن شاء الله تعالى- في كتاب الوصايا (٨).

ولو أوصى بأن يُحج عنه من ميقاته، حجةُ الإسلام، ولم يتعرض للثلث، والتفريع على القول الأظهر، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما - أنه لا معنى لذكره الأمر بالإحجاج عنه إلا التذكيرُ والاستحثاث على إبراء ذمته. والثاني - أن ذلك يحمل


(١) (ط): ميقاته.
(٢) المعنى أن دَفْعَ أجرة لبعض من يصل إلى الميقات كي يستأجر له أجيراً يبدأ حجه من الميقات أمر سهل قريب، أي مثل هذه الأجرة تكون زهيدة ميسورة.
(٣) ط: من.
(٤) في النسخ الثلاث: " نخرج " والمثبت تقدير منا؛ رعايةً للسياق.
(٥) الدوري: نسبة إلى الدور، وهو توقف كلٍّ من شيئين على الآخر. وهنا يتوقف معرفة ما تتم به، الحجة على معرفة ثلث الباقي، لتعرف حصة الواجب منه، ويتوقف معرفة ثلث الباقي على معرفة ما تتم به الحجة، ولاستخراجه طرق، منها الجبر والمقابلة. (راجع شرحاً وتمثيلاً لذلك: حاشية قليوبي وعميرة: ٣/ ١٧٤).
(٦) في الأصل، (ك) بجميع.
(٧) في الأصل، (ك): مسئلة.
(٨) وفى الإمام بما وعد، ووفِّق كما ترجَّى، فقد أفاض وأفاد في شرح النماذج الحسابية في كتاب الوصايا مما استغرق مئات الصفحات، وهي بين أيدينا.