للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مربوطاً بوقتٍ مضبوطٍ، ومنتهى العمر لا ضبط له.

وهذا وإن ارتضاه طوائفُ من أئمة الفقه، فهو غيرُ صحيحٍ على قاعدة الأصول، ويلزم القائلَ به أن يُخرج الصلاةَ عن حقيقةِ الوجوب في أول الوقت، فالوقت للصلاة، كالعمر للحج، فإذاً ثبت أن من أخر الحج حتى مات، يلقى الله عاصياً. وما حكيناه من نفي التعصية غلطٌ غير معتد به، وقد ذكره شيخي، وبعضُ المصنفين.

[وقد] (١) قال قائلون: إنه يعصي معصيةً منسوبة إلى آخر سنةٍ من سني الإمكان.

وقال قائلون: يعصي معصيةً منبسطةً على جميع وقت الإمكان، والوجهان عندنا [لا حاصل] (٢) لهما، فلا تقبض (٣) المعصية، ولا تنبسط، والوجه القطع بأنه مات عاصياً، ولقي الله تعالى، على صفة العصيان. ولا معنى لأضافة العصيان إلى زمانٍ، وهذا هو الذي اختاره الصيدلاني في كتابه.

٢٤٦٣ - ومما يجب التنبيه له أن التأخير إلى زمان العَضْب يحقق المعصيةَ في الحياة، وإن كان تحصيل الحج بطريق الاستنابة ممكناً؛ إذ لو قلنا: لا يعصي بالتأخير إلى العَضْب، لوجب أن نقول: لا يعصي بالتأخير إلى الموت، لإمكان تحصيل الحج بعده.

ومن أراد أن يتكلف توجيهاً (٤) لنفي المعصية، فليكن صغوُه إلى ما نبهنا عليه (٦ من إمكان تحصيل الحج بالموت (٥)، ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بهذا؛ فإن الاستنابة في حكم بدلٍ والمباشرة ٦) في حكم الأصل، ولا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه.

٢٤٦٤ - ومما يتعلق بذلك، أن من أخر الحجَّ إلى العَضْب، وعصَّيناه، فعليه وقد باء بالمعصية، أن يبادر إلى الاستنابة، ولا يؤخرها، وإن كان لا يخرج عما باء به من المعصية.


(١) في الأصل، (ط): فقد.
(٢) في الأصل، (ك): تفاصيل.
(٣) (ط): تقتصر.
(٤) في الأصل، (ك): توجيههما.
(٥) أي إمكان أن يُحجَّ عنه من تركته بعد موته.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ط).