للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معذوراً، عصى، وافتدى. وإن كان معذوراً، لم يعصِ، [وافتدى] (١)، ولو توسد عمامةً مكورةً، ولم تحتو على رأسه، فلا بأس، ولا فدية، ولو ستر ذلك القُطر (٢)، بوضع العمامة عليه، افتدى.

فالتعويل على العادة، فالمتوسد حاسر الرأس، عرفاً، بخلاف الواضع عمامته على رأسه، ولو استظلّ المحرم [بمَحْمِلٍ] (٣) [مُظَلَّل] (٤) أو بظُلَّة يعتادها الكبراء، فلا بأس، ولا فدية. وكذلك [لو استظل] (٥) ببناءٍ.

ومنع مالك (٦) الاستظلالَ بظِلال المخيمات، والظُّلل، ولم يمنع الاستظلال بالبناء.

ولو وضع المحرم على رأسه حِملاً، أو زَبيلاً (٧)، ففي المسألة قولان: أصحهما - أنه لا فدية، لأنه يعد في العادة حاسراً.

وللشافعي قولٌ آخر: " إن الفدية تلزم ". أخذه الأصحاب من نقل الشافعي، عن مذهب عطاء: إن الفدية تلزم بذلك، ثم لم يَردّ الشافعي عليه، ودأبه أن يردّ على كل مذهب، لا يرتضيه؛ فحصل في المسألة قولان.

٢٥٦٥ - وحقيقة هذا الفصل ترجع إلى أمرٍ لابد من العلم به، وهو أن المرعي في كشف الرأس في الإحرام عند الشافعي الخروجُ عن عادة الستر، والتغطيةِ، وليس الغرضُ تكليف المحرم مشقةً من التحسّر، وكشفِ الرأس.

هذا مذهبُ الشافعي، ولذلك لم يمنعه من الاستظلال بمظلة المحمل. وتخيل مالكٌ وطوائفُ من العلماء، أن الغرض من كونه حاسر الرأس أن يفارق الدّعة،


(١) ساقط من الأصل.
(٢) " القُطر ": الناحية والجانب.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: بظلّ.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) ر. حاشية الدسوقي: ٢/ ٥٦، ٥٧، حاشية العدوي: ١/ ٤٨٩، شرح الحطاب: ٣/ ١٤٣، ١٤٤.
(٧) الزبيل: مثال كريم: وعاء من خوص النخيل، والزنبيل مثال قنديل لغة فيه. (مصباح).