للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو ألقى على نفسه قباءً، أو فَرَجِيًّا، وهو مضطجعٌ، ففي ذلك فضل نظر: فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدَّ لابساً، فهو محظور، موجِبٌ للفدية. وإن كان ما أخذه من بدنه على قدر ما يأخذ اللحاف، ولو قام، أو قعد، لم يستمسك عليه، إلا بمزيد أمرٍ، فليس ما جرى لُبساً محظوراً.

ولو ارتدى المحرم برداء، وعقد أحد طرفيه بالآخر، فلا بأس؛ فإن هذا مخالفٌ للتستر المعتاد، والعقد الذي جرى استيثاقٌ في التوشح، وهو بمثابة عقد الإزار، وكذلك لو عقد طرف ردائه بإزاره، فلا منع لما ذكرناه.

قال العراقيون: لو اتخذ إزاراً ذا حُجْزَة وجرّ فيها تِكة، والإزار لم يزايله اسمُه، فلا بأس، وليس هذا لُبسَ مخيطٍ، أو محيط، وإنما هو مزيد استيثاق من الشد.

٢٥٧٢ - فإذا تمهد القولُ في الملبوس، وما يرعى في كيفية اللُّبس، المحظور، والمباح، فإنا نعقد بعد ذلك قولاً جامعاً فنقول (١): على المحرم أن يتوقى أصلَ الستر في عضوِ الإحرام، وعضو الإحرام في الرجل الرأس، وفي المرأة الوجهُ؛ فيجب على المرأة المحرمة أن ترعى في كشف وجهها، ما يرعاه الرجل في كشف رأسه. وقد نص الأئمة على أن المرأة لو أسدلت (٢) على وجهها (٣) ثوباً، متجافياً، عن وجهها، بأن تُخرج من رأسها شيئاً، وتسدُل (٤) منه ثوباً، فلا بأس بذلك. ولم تزل النسوة يعتدن هذا في المواسم. ولهن أن يستترن بالظُّلَل من غير نكير. وهذا ردٌّ ظاهرٌ على مالك (٥) رحمه الله، ومعتبرٌ (٦) في القاعدة المرعيّة في كشف عضو الإحرام.

فإذا ثبت أن المطلوب الكشف في عضو الإحرام، فإن (٧) جرى سترٌ بماءٍ، أو


(١) في الأصل، (ك): ونقول، (ط): نقول. والمثبت تقديرٌ منا.
(٢) قال في المصباح: سدَلتُه، ولا يقال: أسدلته. ولكن المعجم مثل له ولم يمنعه (مصباح، ومعجم). (٣) ساقط من (ط)، (ك).
(٤) سدل: من باب قتل.
(٥) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وموضعها عند المالكية.
(٦) في (ط): معتبر (بدون واو).
(٧) (ط): بأن.