للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يتصل بالاستهلاك أن من حلق ثلاث شعرات في أمكنةٍ [أو] (١) أزمنة على صفةِ التفرق، فإن كنا نرى أن في كل شعراتٍ ثُلُثَ دم، فلا [تُفيد] (٢) هذه المسألة؛ فإن مفرّقها ومجموعها سواء في ذلك، تفريعاً على هذا الوجه.

وإن قلنا: يجب في الشعرة مدٌّ، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث دم، فلو فرضنا أخذ ثلاث شعرات، على صفة التفرق، فهذا خارجٌ على الأصل الممهد.

فإن قلنا: من حلق رأسه ثلاث دفعات، تعددت الفدية، حملاً للأفعال على التجدد، والاستقلال؛ فإن -على قياس ذلك- كلَّ شعرة منقطعةٌ عن غيرها، ولا يضم بعضها، [إلى البعض] (٣) فيجب في كل شعرة مُدّ.

ومن قضى باتحاد الكفارة في حلق الرأس بدفعات، مَصيراً إلى أنها كالحلق الواحد، قال على قياس ذلك، أخذُ الشعرات مجموعٌ، ولو أخذ ثلاث شعرات، وجب فيها دم.

فهذا تمام القول في الاستمتاع، والاستهلاك.

٢٥٨٦ - وإذا اجتمع استمتاع واستهلاك، قطعنا بتعدد الكفارة، لاختلاف الجنس والنوع.

واختلف أصحابنا في صورة واحدةٍ، وهي إذا اجتمع استمتاعٌ واستهلاكٌ بسبب واحد، مثل أن يصيب رأسَ المحرم شَجّةٌ، وتمس الحاجة إلى حلق الرأس من جوانبها، ووضع ضمادٍ عليها، فيه طيبٌ، فهذا إذا تم، حلقٌ وسترٌ واستعمالُ طيبٍ، ولكن السبب المقتضي لها واحد.

فالذي ذهب إليه الأكثرون تعدد الكفارة، للاختلاف.

وذهب بعض الأصحاب إلى الاتحاد في هذه الصورة.


(١) في الأصل: و.
(٢) في الأصل: " نُقيِّد " بهذا الضبط. والمثبت من (ط)، (ك). ولعل المعنى: لا تفيد هذه المسألة في التمثيل والترتيب عليها؛ " لأن مفرّقها ومجموعها سواء ".
(٣) ساقط من الأصل.