للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغبر، والشعث، من نعت الشعر، والماء لا يزيل -فيما قيل- شعث الشعر وغبرَه، بل قد يزيده في ذلك.

واستعمال الدُّهن في غير شعر اللحية والرأس لا بأس به، إلا أن يكون مطيّباً، فيدخل استعماله في استعمال الطيب إذاً.

وذكر العراقيون: أنه لا يمتنع غسل شعر الرأس واللحية، بالسِّدْر والخِطميّ (١)، وكل غاسول يستعمل في الشعر، وما ذكروه قياساً.

والترجيل المحرَّم الموجب للفدية يختص بالدهن، ولعلّ تزيين الشعر، وتنميتَه بالدهن، في الاعتقاد، واستعمالُ ما عداه من الغاسولات - طردٌ (٢) للأوساخ، فكان كاستعمال ما يطرد الصّنان، والأنتان، والترجيلُ كاستعمال الطيب.

ولو دهن رأسه وهو أقرع لا يتوقع له نبات شعر، فلا بأس. فأما إذا كان (٣) محلوق الرأس، فاستعمل الدّهن، ففي المسألة وجهان: أظهرهما في القياس- أنه لا يلزمه الفدية؛ فإنه لم يستعمل الدهن في شعر. والثاني - يلزمه الفدية؛ فإنه تنمية للشعور، ومنابتها.

فصل

قال: " وإن حلق شعره، فعليه فديةٌ ... الفصل إلى آخره " (٤).

٢٦٠٣ - حَلْقُ الشعر قبل أوان التحلل من محظورات النسك، والفديةُ الكاملة.

تتعلق بالأخذ من ثلاث شعرات؛ فإن لفظ الشارع ورد بحلق الشعر، وهو جمع، والواحد منه شعرة. ثم لو زاد عليها، فاستوعب شعرَ الرأس، أو شعرَ (٥) البدن، فقد مضى التفصيل فيه.


(١) الخطمي: بكسر الخاء والياء مشدّدة، ويجوز فتح الخاء (مصباح).
(٢) طردٌ: خبر استعمال.
(٣) هنا خلل آخر في ترتيب صفحات نسخة (ك)، إذ تقفز عائدة من هنا (آخر ص ١٥٥) إلى أول ص (١٠٧).
(٤) ر. المختصر: ٢/ ٧٠.
(٥) (ط): وشعر.