للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٦١٩ - ثم للطواف شرائط، ونحن نصفها شرطاًً، شرطاً، فمنها: طهارةُ الحدث، فلا يصح الطواف، ولا يعتد به إذا كان الطائف محدثاً، خلافاً لأبي حنيفة (١)، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام " (٢).

ثم كما نشترط الطهارةَ عن الحدث، نشترط طهارةَ البدن، والثياب. والمدارُ الذي يدور عليه في المطاف، فالطواف في الطهارتين يحل محل الصلاة، باتفاق الأصحاب.

والستر مشروط فيه حسب ما يشترط في الصلاة.

واستقبال القبلة عند التمكن شرطُ الصلاة، والقرب من البيت في الطواف على الهيئة التي سنوضحها يحل محل الاستقبال في الصلاة.

هذا قولينا في الشرائط

٢٦٢٠ - وذكر الأئمة أحكاماً سمَّوها أركان الطواف، ولا معاب على من يسميها شرائطَ، ولكنها من حيث تعلقت بكيفياتٍ في [الطواف] (٣)، وقع التعبير عنها بأركان الطواف. ونحن نعدُّها فنقول:

مما يرعى في الطواف، والاعتداد به الترتيبُ، وهذا ينطوى على معنيين: أحدهما - أن البيت يجب أن يكون على يسار الطائف، فلو أوقعه على يمينه في طوافه يسمى


(١) الذي عند الأحناف أنه يصح؛ لكن عليه دم (ر. المبسوط: ٤/ ٣٧، البدائع: ٢/ ١٢٩، مفتقى الأبحر: ١/ ٢٩٤، اللباب: ١/ ٢٠٧).
(٢) حديث: الطواف بالبيت صلاة، روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. قال ابن الصلاح: " والموقوف أصح "، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وبمعناه الترمذي والنسائي (ر. مستدرك الحاكم: ١/ ٤٥٩، الترمذي: الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، ح ٩٦٠، النسائي: مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، ح ٢٩٢٢، ٢٩٢٣، مشكل الوسيط لابن الصلاح (بهامش الوسيط): ٢/ ٦٤٢).
(٣) في الأصل: الصلاة.