(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٤٥ مسألة: ٦٠٧، بدائع الصنائع: ٢/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١٤٨. (٣) ساقطة من الأصل، وفي (ط) و (ك): " بالاستلام "، والمثبت تصرف من المحقق. هذا. ولم نصل إلى هذا النص للشافعي، في " المختصر "، وفي " الأم " كلامٌ بمعناه. قال: " وأحب الاستلام حين أبتدئ بالطواف بكل حال، وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يُؤذِ، ولم يؤذَ بالزحام، ويدع إذا أوذي أوآذى بالزحام، ولا أحب الزحام إلا في بدء الطواف، وإن زاحم، ففي الآخرة " الأم: (٢/ ١٤٦). (٤) في الأم بلفظ: " أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أستحب في كل شفع، فإذا لم يكن زحام أحببت الاستلام في كل طواف " (ر. الأم: ٢/ ١٤٦).