للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني - أن العمرة لا تفوت؛ فإن من فاته الحج يلقى البيتَ بعملِ معتمر، فإذا كان يعمل عمل معتمر وإحرام العمرة لا يفوت؛ فلا معنى للقضاء بفوات العمرة.

فصل

قال الشافعي: "وهكذا كل واجب عليه، فقس به ما لم يأت فيه نص ... إلى آخره" (١).

٢٧٢٠ - مضمون الفصل القول في معاقد المذهب في الدماء وأبدالها.

وكان شيخي أبو محمد يقسم الدماء على أقصى وجه في التطويل، طالباً بكلامه الاحتواء على الجمل والتفاصيل، وكان يجري مقصودُ الضبط خفيّاً في أدراج الكلام إلاّ على المنتهين.

والذي أراه أن أذكر الضوابط لفظاً ومعنى، وأحيلَ التفصيل الخارج عن مقصود الضبط إلى ما جرى وسيجري مفصلاً، وأُنبّهَ على ما يعدَم (٢) الطالب مثلَه في المجموعات (٣).

٢٧٢١ - فأقول: ذكر المراوزة مسلكاً وأنا طارده على وجهه، حتى إذا تم، ذكرت طريقةً أخرى للعراقيين من (٤) أول الضبط إلى آخره. ثم أحكم بين الطريقين بما أتخيله.

وأقول في افتتاح طريق المراوزة: الدماء المنصوصة في كتاب الله تعالى أربعة: أحدها - جزاء الصيد، وهو مُعَدَّل في كتاب الله مخيّر (٥)، قال عز من قائل: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥]، فكفارة الصيد مخيرة في نص


(١) ر. المختصر: ٢/ ٩٤.
(٢) عدم: من باب تعب.
(٣) المجموعات: المؤلفات. وهذا معهودٌ في لفظ إمام الحرمين، يسمي المؤلّف (مجموعاً).
(٤) (ط): في.
(٥) ساقطة من (ط).