للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٧٥٦ - فإذا تمهد ما ذكرناه، عاد بنا الكلامُ إلى صورة الإساءة من الأجير.

فإذا انتهى إلى الميقات، وجاوزه، ثم أحرم من مكة مثلاً، فكيف التوزيع؟ وما المعتبر فيه، لبيان المحطوط من الأجرة؟ اختلف أصحابنا في المسألة، والاختلاف فيها متلقى مما قدمناه، ولكن لا ينطبق الخلاف على الخلاف؛ من جهة أنا تخيلنا في المسألة المقدّمة صرفَ السَّفرة إلى العمرة، وهذا المعنى لا يتحقق هاهنا؛ فإنه بإساءته، لم تخرج سفرته عن كونها ذريعة إلى حجته، ولكن أخل ببعض العمل المطلوب، فرجع منشأ الوجهين إلى إدخال السفرة في الاعتبار وإخراجها، فإذا في المسألة وجهان: أحدهما - أن نقول (١): حجةٌ من الميقات إحرامُها، كم أجرتها؟ فيقال: (٢ خمسة، فنقول: حجة من مكة إحرامُها، كم أجرتها؟ فيقال ٢): ديناران، فبينهما التفاوت بثلاثة أخماس (٣ فيسقط من الأجرة المسماة ثلاثة أخماسها (٣). هذا أحد الوجهين، ومبناه على إخراج السفرة من الاعتبار.

والوجه الثاني - أن نقول: حجة قُصدت من نيسابور، والإحرام بها من ذات عرق (٤)، كم أجرتها؟ فيقال: عشرون. فنقول: حَجة قصدت من نيسابور، واتفق الإحرام بها من مكة، كم أجرتها، فيقال: تسعةَ عشرَ، والمسافة مندرجة في التقديرين، فبين الإحرام من الميقات، والإحرام من مكة دينارٌ من عشرين، وهو نصف العشر، فيسقط من الأجرة المسماة نصفُ عشرها.

ومما لا يخفى دركه على الفقيه، ولكن يحسن التنبيه عليه: أنا في الأصل المقدّم إذا أدخلنا السّفرة في الاعتبار، عظم مبلغ المحطوط؛ من جهة أن السفرة المعتبرةَ صرفَها الأجير إلى عمرة نفسه. وإذا [أدخلناها] (٥) في هذه المسألة التي نحن فيها قلّ المحطوط؛ فإن السفرة محسوبةٌ له.


(١) عبارة الأصل: أنّ من يقول.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(٤) (ط) من مكة.
(٥) في النسخ الثلاث: أدخلنا. والمثبت منّا؛ زيادة في الإيضاح.