للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عيّنه؛ وذلك أنه قد كان لا يرضى في حياته بأنْ يُتبرّع عليه (١ وهذا المعنى لا يبعد استدامته بعد وفاته. هذا وجهٌ. وإذا كانت المائة ١) كلُّها ديناً بالإضافة إلى التركة، فلا تكون وصية بالإضافة إلى المعيّن. والوجه الثاني - وهو الأصح (٢ أن الدينيّة لا تتحقق إلا في الخمسين ٢)؛ فإن الورثة يزعمون أن الغرض تحصيلُ الحج (٣) وإبراءُ ذمة الميت [عنه] (٤)، [ولئن] (٥) كان يستشعر من ثقل المنة شيئاً في حياته، فلا معنى لذلك بعد الموت. فإذا انحصرت الدينية في الخمسين، عاد تفريع القول في المائة إلى ما قدمناه في القسم الأول، وهو إذا وجدنا مَن أجرتُه خمسون.

ولو وجدنا (٦) متبرعاً بالحج من غير مال، فالخلاف يعود في المائة كلها.

٢٧٨٦ - وكان الشيخ أبو محمد يُجري في أثناء الكلام مسألة، وهي أن من أوصى إلى إنسان وصيةً (٧) ونصَّبه ناظراً في حق أطفالٍ، وذكر له مقداراً في مقابلة عمله، لا يزيد على أجر مثله، فلو وجد الوالي متبرّعاً بالنظر، لم يجز له إقامتُه وصرفُ الوصي بالجُعل.

وهذا لا أراه كذلك. نعم، إذا نصّبَ الأب وصيّاً من غير جُعل، وكان عَدلاً ذا كفاية، فلا استبدال به؛ فإن الشرع أقام الوصيَّ مقام الأب الموصي في نظره، فكما لا يتسلط الوالي على مزاحمة [الأب] (٨) في نظره، فكذلك لا يستبدل [بمنصوبه] (٩).

هذا إذا لم يكن قدّر له شيئاً، فإن قدّر له مالاً، ووفى الثلثُ به، فلا شك أنه


(١) ما بين القوسين امّحى من (ك).
(٢) ما بين القوسين غسل من (ك).
(٣) عبارة الأصل: أن الغرض في تحصيل الحج.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: ولكن.
(٦) (ط): ولوجدنا.
(٧) ساقطة من (ط)، (ك).
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) في الأصل: المنصوص به.