للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٧٩٢ - فأما جهات الضمان، فثلاث: المباشرة بالجناية، والسبب، واليد العادية.

فأما المباشرة فبيّنةٌ.

والسببُ هو كلّ ما يكون المتسبب به متعدياً، كحفر البئر في محل العدوان، ويمكن ضبط هذا بما يُضمَن الآدمي به، فلو حفر المحرم بئراً في ملكه أو في موات، فتردّى فيها صيدٌ، فلا ضمان؛ إذ لا عدوان، ولو حفر في ملكه في الحرم بئراً، فتردى فيها صيدٌ، ففي الضمان وجهان: أشهرهما - الوجوب، لأن السبب في إيجاب الضمان في الصيد الحرميّ حرمةُ الحرم، وهذا المعنى يعم الملكَ وغيرَه. والثاني - لا يجب اعتباراً بالصيد في حق المحرم.

ولو نصب المحرم شبكةً في ملكه، أو في مواتٍ، فقد ردد الصيدلاني جوابه فيها، والذي أظهر نقلَه أنه إذا تعقّد (١) صيد بالشبكة، وجب الضمان، وإن كانت منصوبة في الملك؛ لأن نصب الشبكة مقصودٌ للاصطياد، فكأن ناصبَه مجرِّداً قصدَه إلى الاصطياد، فكان كما لو اصطاد بيده صيداً في ملكه. قال: ويحتمل أن تكون الشبكة في معنى البئر (٢)؛ فإن البئر لو احتفرت في محل العدوان، كانت سبب الضمان كالشبكة، وإذا كان من غير عدوان، فلا ضمان. وهذا قياسٌ متجه.

٢٧٩٣ - وأما اليد (٣)، فهي سبب الضمان، فإذا أثبت المحرم يدَه على الصيد ابتداءً في الإحرام، فهلك الصيد تحت يده، ضمنه، كما يضمن الغاصب ما تثبت عليه يده، وتمام القول في اليد الدائمة، التي طرأ الإحرام عليها يأتي في فصلٍ معقود بعد هذا.

(٤ فهذه قواعد أسباب الضمان.

٢٧٩٤ - فأما الدّلالة على الصيد، فليست ٤) مضمِّنةً عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٥)


(١) (ط): تعقل.
(٢) هذا هو الجواب الثاني الذي ردّده الصيدلاني.
(٣) هذا هو السبب الثالث من أسباب الضمان.
(٤) ما بين القوسين مغسول من (ك).
(٥) ر. المبسوط: ٤/ ٧٩، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١٥ مسألة: ٦٨٤، الاختيار:=