للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيمنعهم، فإذا تُصوّر الحصر الخاص، فالذي ذكره الأئمة من المراوزة أن القول مختلِف في ثبوت حكم التحلل.

وذكر العراقيون طريقة هي أمثل (١) من ذلك، فقالوا: كل حصر يُثبت التحللَ، خاصّاً كان أو عاماً. ولكن إن كان عاماً، سقط القضاء، وإن كان التحلل بسبب خاص، ففي سقوط القضاء قولان.

فإن قيل: كيف يطّرد للمراوزة ذكر القولين في جواز التحلل، مع إجماع الأصحاب على أن العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه، فمنعه المولى، فله التحلل. وهذا حصرٌ خاص؟ قلنا: الانفصال من هذا ممكن، وهو أن العبد اقترن بإحرامه ما يسلّط المولى على حَلّه، وهذا المعنى لا يتحقق في منعٍ يطرأ من ظالمٍ على المحرم؛ فإن ذلك مسبوق بتأكد الإحرام، وليس [العام] (٢) عام الصد، والآية نزلت في الصد على الحجيج. والأوجه طريقة العراقيين.

٢٨٣٩ - ومما يتعلق بهذا أن من جوز التحلل عند المرض إذا تقدم الشرط، ذكر وجهين في أن الدم هل يلزم عند التحلل؟ أحد الوجهين - يلزم كما يلزم المصدود بالعدوّ. والثاني - لا يلزم؛ فإنَّ تحلل المريض وفاءٌ بالشرط، فلا نوجب الدمَ، وتحلل المصدود بالعدوّ ليس مرتباً على حكم شرط، بل هو طارئ بعد لزوم الإحرام مطلقاً.

فإن قيل: لو شرط المحرم أن يتحلل (٣ عن صد العدو، فما القول ٣) فيه؟ فهل يؤثر الشرط؟ قلنا: اختلف الأصحاب، فمنهم من قال: يُؤثِّر؛ حتى يُخرَّجَ لزوم الدم


(١) (ك): مثل.
(٢) في الأصل: للعلم. والمثبت من (ط)، (ك) وكأن في العبارة شيئاً؛ فالمعنى المقصود بالسياق: إن المحرم لم يكن يتوقع أنه سيلقى الصدّ.
(٣) ذهب ما بين القوسين من أطراف (ك).
وفي الورقات الأربع الباقية من نسخة (ك) كثر فيها أثر البلل حتى وصل بالتدريج إلى ربع الصفحة تقريباً. ولذا لن نشير إلى ذلك، وسنحاول طبعاً الاستعانة بكل سطرٍ أو جملة يمكن قراءتها.