للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي هذا كلامُ يتعلق بالأصول، وليس من غرضنا ذكره الآن.

فإن قلنا: لا يملك الزوج منعَ المرأة من حج الإسلام وحملِها على تأخيره، فإذا أحرمت، لم يحللها.

وإن قلنا: يملك منعَها، فإذا أحرمت ملكَ تحليلَها.

هذا في فرض الإسلام.

٢٨٥٥ - فأما حج التطوع، فليس للمرأة أن تخرج لأجله، وتترك حقوق الزوج الواجبة، بسبب التطوع، والزوجُ يمنعها لا محالة، فإن أحرمت، فهل يملك الزوج تحليلَها؟ قال الأئمة: في المسألة: قولان: [أحدهما - لا يملك،] (١) ووجهه أن الإحرام وإن كان تطوّعاً، فإذا تحقق الشروع فيه، لزم وتأكد، والتحق بالقول بترتيب الواجبات.

[والرأي] (٢) عندنا في هذا أن نقول: هي ممنوعة من الخروج، لتُحرم بحجة التطوع من ميقاتها، وإذا نجّزت الإحرام، فقولان، وفي منعها من الخروج لحج الإسلام قولان، فإن نجزت الإحرام بحجة الإسلام، ففي جواز التحليل قولان، مرتبان على المنع، فإن الإقدام على الإحرام على التراخي، فاتجه تقديم حق الزوج عليه لتنجّزه وتعجّله، وإذا لابست الإحرام، بطل معنى إمكان التأخير، وتعارض حق الله سبحانه وتعالى الناجز، وحق الزوج.

فهذا لابد من التنبه له.

ولكن تسليطَنا السيدَ على تحليل عبده المحرم بغير إذنه يقدح فيما أشرنا إليه بعضَ القدح.


(١) زيادة من المحقق اقتضاها السياق. (حيث سقطت من النسخ الثلاث. ويترجح عندي أنه ليس هناك سقط، انما هو إيجازٌ بالحذف، وله نماذج مماثلة فيما مرّ علينا، وفيما يستقبلنا، ان لم يبلغ هذا المبلغ.
وكما ترى لم يذكر القول المقابل؛ لأنه مفهوم، والفريع عليه منقطع، وكأنه قال: وإن قلنا: له تحليلها، فلا كلام).
(٢) في الأصل: والذي، والمثبت من (ط)، (ك).