للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان شيخي يقول: يجب تبليغُ الملتزَم مكةَ؛ فإن الهدي مشعر به. ثم قال أئمتنا على قول التبليغ: إن قال: جعلت هذا المال هدياً، فمؤنة تبليغه من عينه، وإن قال: لله عليّ أن أهدي هذا، فيلزمه مؤنةُ التبليغ، ولْيوصِّل ذلك المالَ بجملته إلى مكة، وهذا رمز أيضاًً، وسأعود إليه إن شاء الله تعالى، في كتاب النذور على أبلغ وجهٍ في البيان.

٢٨٦٢ - ثم قال: إن كان الهدي بدنةً أو بقرة، قلّدها نعلين، وأشعرها، فالتقليد والإشعار في البُدن والبقر مشروعان، ولا يتأتى في الشاة إن استاقها إلا التقليد، ثم [نُؤثر له التصدقَ بجِلالها] (١) وما قُلّدت إذا بلغ المحِل. وسيعود هذا.

٢٨٦٣ - ثم قال: يجوز أن يشترك السبعة في البدنة، وهذا من [خصائص أحكام الضحايا] (٢)، وذكر القفال فيه كلاماً حسناً يتعلق بما نحن فيه، فقال: السُّبُع من البدنة في القرابين والهدايا يحل محلّ [الشاة إلا في حكم واحد] (٣) وهو أنا إذا أوجبنا في الضبع شاةً، لم يقم سُبُع بدنة مقامها؛ فإن المرعي في جزاء الصيد المِثْليّة [الخِلْقية، ولهذا يُجزئ في] (٤) ذلك الباب ما يخالف قياس الضحايا؛ فإنا نخرج الصغار، والمعيبة، والعشر من بدنة [والجزء من الشاة] (٥).

[وهذه الهدايا ما كان] (٦) منها تطوّعاً، أُكل منه.

٢٨٦٤ - والتفصيل فيما يحل الأكل منه وما لا يحل (٧) [من الهدايا، والنذور، والضحايا يأتي مفصلاً مستقصىً في كتاب الضحايا، إن شاء الله تعالى.


(١) تقديرٌ منا بمساعدة مختصر ابن أبي عصرون، وبعض أطراف الحروف التي بقيت من (ك).
هذا. والجلال بالكسر جمعُ (جُلّ) بالضم، وهو للدابة كالثياب للإنسان (المصباح).
(٢) من مختصر ابن أبي عصرون. بنصه.
(٣) من المختصر بنصه.
(٤) من المختصر.
(٥) بنص المختصر.
(٦) تقدير ما.
(٧) هذا ما بقي من (ك) بعد ذهاب البلل بربع الصفحة، مع زيادة عدة كلمات منَّا على ضوء السياق. وبهذا بدأ سقطٌ آخر في (ك).