للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

٣١٥٦ - قد ذكرنا في تقاسيمِ العيب الحادثِ ما يطرأ مستنداً إلى سبب في يد البائع. وها نحن نبيّن التفصيلَ فيه.

فنقول: ما ذهب إليه معظم الأئمة أن بيعَ العبد المرتدِّ وشراءَه صحيح، وإن كان مستحق الدم؛ لأن الماليَّةَ فيه كاملة. وذكر الشيخ أبو علي في شرح الفروع وجهاً غريباً أنهُ يمتنع بيعُه، وهذا [وإن] (١) كان ينقدح توجيهُه، فهو بعيدٌ في الحكاية غيرُ معتدٍّ به.

والعبدُ إذا قَتَلَ في قطع الطريق، وظفرنا به، وقَضَيْنا بتحتُّم قتلهِ، تفريعاً على ردَّ توبته، والتفريع على ما عليه الجُمهور من تصحيح بيع المرتد، ففي تصحيح بيعه، وقد تحتم قتلُه وامتنع سقوطُ القتلِ خلافٌ، فالذي ذهب إليه الجُمهور صحّةُ البيع، وإن كان دمه مستحَق الإراقة.

وذهب بعض الأصحاب إلى منع بيعهِ وإن جوَّزنا بيع المرتدّ. وذهب إلى ذلك أبو عبد الله الختن (٢) من مشايخنا.

والفرق بين ما نحن فيه وبين المرتد أن المرتدَّ غيرُ محتومِ القتلِ، ومن الممكن أن يُسلمَ فيسقطَ القتلُ عنه، وقتلُ القاطع محتومٌ [لا دَرْءَ له] (٣)، فكان كالمقتولِ (٤). وإذا صححنا بيعَ المرتد، فلو قبضهُ المشتري، ثم قتل في يده بإصراره، على الردّةِ، فحاصل المذهب ما جمعهُ الشيخ أبو علي في شرح الفروعِ وهو ثلاثة (٥) أوجهٍ:


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) أبو عبد الله الختن: محمد بن الحسن بن إبراهيم الفارسي، ثم الاستراباذي. والختن، بفتح الخاء، والتاء، وهو ختن الإمام أبي بكر الإسماعيلي، أي زوج ابنته. والختن من أئمة المذهب أصحاب الوجوه، برع في القراءات، والمذهب، والجدل، والنظر. ت ٣٨٦ هـ.
(تهذيب الأسماء: ٢/ ٢٥٥).
(٣) في الأصل: لإدراكه، و (هـ ٢): لا درا له. والمثبت من (ص).
(٤) في (هـ ٢) كالمرتد.
(٥) في (ص): على ثلاثة.