للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا اشترى رجل جاريةً، وكانت حاملاً، فقد اختلف القولُ في أن الحمل هل يُقابلُه قسط من الثمن؟ [فعلى قولين:] (١) أحدهما - أنهُ يقابله قسط؛ فإنه مقصود في جنسهِ، وقد كفانا الشرعُ أمراً كُنّا لا نَستقلُّ به، وهو إدخالُه في البيع مع أنهُ لا يُقدَر على تسليمه.

والقول الثاني - لا يقابله قسطٌ؛ [إذ لا يمكن إفراده بالبيع] (٢) وإنما ينتظم التقسيط عند تجويز الإفراد.

التفريع على القولين:

٣١٦٧ - إن قلنا: يقابله قسطٌ، فهو مبيع (٣) وحكمُه [فيما] (٤) نحن فيه، أن يردَّ إذا رُدّت الأم، و [من] (٥) حكمه أن يُحبَسَ مع الأم، في مقابلةِ الثمن، إذا انفصل، ويبقَى العقدُ عليه إذا بقي، وإن تلفت الأم على أحد قولي التفريق. وهو بعد الانفصال بمثابةِ مملوكٍ مضموم إلى مملوكٍ.

وإن قلنا: الحمل لا يقابله قسطٌ من الثمنِ، فهو في حكم البيع كالمعدوم، فإذا ولدته أُمُّه، نجعله كزيادَةٍ متجدِّدةٍ بعد البيع. وقد مضى القول في الزياداتِ، وسيأتي باقي بيانها، إن شاء الله تعالى.

وإذا باع شجرةً عليها طلعٌ غيرُ مؤبَّرٍ، فمن أئمتنا من خرَّج مقابلةَ الطلع بقسط من الثمن على القولين المقدمَيْن في الحمل. والجامعُ أنهما جميعاً دخلا تحت العقد بمطلق تسميةِ الأرض. وقد شبَّه الشافعي الطلعَ في كِمامه بالحَمْل في أحشاء البطن.

ومن أئمتنا من قطع بأن الطلعَ يقابله قسطٌ من الثمن. وهذا التردد يبتني عندنا على الاختلاف في [الثمر] (٦) قبل التأبير، هل يجوز إفرادُه بالبيع؟ وقد مضى فيهِ قولٌ بالغ.


(١) زيادة اقتضاها السياق، ومن العجيب أن تتفق النسخ الثلاث في هذا السقط.
(٢) ساقط من الأصل، ومكانه: " فهو مبيع ".
(٣) في (هـ ٢) ممتنع.
(٤) في الأصل: " ما ". والمثبت من (هـ ٢)، (ص).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) في الأصل، (ص): " الثمن " والمثبت من (هـ ٢).