للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وحرامٌ التدليسُ ... إلى آخره " (١).

٣١٩٦ - التدليس محرَّمٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كشنا فليس منا " (٢) ومن التدليس في مقصودِنا أن يبيعَ شيئاً يعلمُ به عيباً، ولا يُطلع المشتري على عيبه، وإذا كان هذا من التدليس، فإذا جرَّد قصده وفعَل فعلاً يقتضي التلبيسَ، فهو ارتكاب محرّم، ثم البيع يصح مع ذلكَ. والشاهدُ فيه تصحيحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعَ المصراة، مع ما فيه من التلبيس.

والضابطُ فيما يحرم من ذلك أن من علم سبباً يثبت الخيار، فأخفاه، أو سَعَى في تدليسٍ فيه، فقد فعل مُحرَّماً.

وإن لم يكن السببُ مثبتاً للخيار، فترْكُ التعرضِ له لا يكون من التدليس المحرم.

ومما لا يجب عليه التعرُّض له ذكرُ القيمة؛ فليس البائعُ متعبداً في الشرع بأن يبيع الشيءَ بثمن مثله. وهذا يبتني أيضاًً على ما ذكرناه من أمرِ الخيار؛ فإن الغبنَ بمجرَّدِه إذا اطّلعَ المشتري عليه لا يتضمّنُ خياراً.

فصل

قال: " وأكرهُ بيعَ العصير ممن يعصر الخمرَ ... إلى آخره " (٣).

٣١٩٧ - بيعُ ما يتخذ منه الخمرُ ممن يعلم أنه سيتخذ منه الخمرَ صحيح، ولكن البائعٍ متعرضٌ لارتكاب محرّم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة.


(١) ر. المختصر: ٢/ ١٩٦.
(٢) حديث " من غشنا ... " رواه مسلم: الإيمان، باب من غشنا، فليس منا، ح ١٠١، ١٠٢، ورواه أبو داود: البيوع، باب في النهي عن الفحش، ح ٣٤٥٢. وانظر: التلخيص: (٣/ ٥١ ح ١١٩٢).
(٣) ر. المختصر: ٢/ ١٩٧.