للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فإن] (١) قول الانفساخ إنما يجري إذا جعل ثمن السنة مع إضافة المستحق إليها بمثابة صُبرة بيع صاع منها.

فأما إذا كان الإحضار ممكناً على عسر، فهو كإباق العبد إذا طرأ، فيثبت خيار الفسخ، وإن كان يمتنع إيراد العقد عليه.

ومن أصحابنا من يجعل التعذر الذي يمتنع بسببه السلم ابتداء إذا طرأ بمثابة الانقطاع

الحقيقي، حتى [يُخرّج] (٢) قولَ الانفساخ. وهذا القائل يزعم أن التعذر في عقد الغرر

كالتلف الحقيقي، وبه يتوجه قول الانفساخ في أصله، مع أن المسلم فيه دينٌ.

٣٤٥٨ - ومما يتعلق بتمام البيان في هذا الفصل أنه إذا أسلم في جنس يعم وجوده

غالباً عند المحل، فاتفق انقطاع الجنس قبل المحل على وجه يعلم أن الانقطاع يدوم

في السنة. قال القاضي: في المسألة قولان: أحدهما - أنه لا ينفسخ العقد في الحال

على قول الانفساخ، ولا يثبت الخيار على قول الخيار، حتى يحل الأجل. فإذا

حل، فإذ ذاك يجيء القولان. والقول الثاني - أنه يتنجز قبل المحل ما ثبت عند

الحلول. قال: وهذا يقرب من خلاف في الأيمان، وإن كان مأخذ الأيمان يبعد عن

مأخذ الأحكام. وذلك الأصل هو أن من حلف ليأكلن هذا الطعام غداً، فتلف الطعام قبل دخول الغد، فهل يحنث في الحال؟ أم يتأخر الحنث إلى مجيء الغد؟ فيه خلاف سيأتي ذكره، ووجه الشبه بيّن.

فصل

قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيماً عن بيع ما ليس عنده، وأجاز السلف ... إلى آخره " (٣).

٣٤٥٩ - غرض الشافعي رحمه الله- الكلام على حديث حكيم بن حزام، وعلى الأخبار الدالة على السلم، ولم يقصد نقلَ إجازة السَّلف، مع قول رسول الله صلى الله


(١) في الأصل، (ص): وإن.
(٢) في الأصل: يجري.
(٣) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٦.