للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بحكم الخيار مستفاد بعقدٍ مضى في حالة الإطلاق، فهو مستند إليه، وما يجري منه

لا يحمل على تصرف مبتدأ.

والذي يوضح ذلك أن الحجر يطَّرد على الأملاك الثابتة؛ فإنها مهيأة للتصرف إلى ديون

الغرماء، والمعقود عليه على حكم الخيار ليس كذلك؛ فإنه لا يؤثر الحجرُ فيه، ومساق

ذلك يقتضي استثناءَه [عن] (١) حكم الحجر، وبقاءه على موجب الإطلاق. وليس المفلس

منظوراً له بخروجه عن الاستقلال، وإنما سبب الحجر عليه قَصْرُ تصرفه عما يجب صرفه

إلى الدَّين، وهذا إنما يتحقق في الأملاك اللاّزمة؛ فإذاً لا يفصل هذا القائل في تنفيذ

الفسخ والإجازة بين البائع والمشتري، ولا يخصص ما ينفذه بقولنا: لا يحصل الملك

في زمان الخيارِ للمشتري؛ بل يطرده على كل قول، في كل حالٍ.

هذا بيان هذه الطريقة.

ولو جن المشتري في زمن الخيار، وانتصب قوّامٌ عليه، فلا بدّ من رعاية مصلحته

في الفسخ والإجازة؛ لأنه منظور له، ولا وجه لتصرف وليه إلا طلب مصلحته.

٣٩٤٣ - والطريق الثاني - يُبيّنُه تفصيلٌ، فنقول: من اشترى على شرط الخيار، ثم

فُلّس- في مدة الخيار، فرعنا ذلك على القولين في حصول الملك. فإن قلنا:

لا يحصل الملك في المبيع للمشتري، فإن فرع المشتري أو أجاز على وفق (٢)

الغبطة، فلا شكّ في نفوذ ذلك. ولم يختلف (٣) أصحابنا في تنفيذ الفسخ والإجازة

منه. وإن كان لا ينفذ بيعه في أمواله التي شملها الحجر، وإن وافق الغبطة. وفي

شرائه كلام سيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وهذا يوضح أن التصرف بالفسخ والإجازة مستثنى على الجملة عن التصرفات.

فأمّا إن فرع أو أجاز على خلاف الغبطة، قلنا: أمَّا الفسخ على خلاف الغبطة،

فنافذ؛ فإنه ليس يُخرِجُ به عن ملكه شيئاًً، وإنما يمنع به عن جلب ملك، والتفريع

على أنه لا ملك له في زمان الخيار في المبيع والثمن قارٌّ على ملكه؛ فقد بقي بالفسخ


(١) في الأصل: على.
(٢) (ت ٢): وجه.
(٣) (ت ٢): يحتل.