ولو أَوْجر إنساناً طعاماً في غير المخمصة، لم يرجع.
فصل
في إجبار المضمون له على قبول الدين من الضامن
٤٢٧٨ - إذا لم نشترط رضا المضمون له، فأدى الضامن الدين، فإن ضمن بغير إذن الأصيل، لم يجبر المضمون له على قبول الدين، بل هو بالخيار: إن شاء، [طالب](١)، وإن شاء، ترك، كما لو أدى دين غيره بغير إذنه؛ فإن رب الدين لا يجبر على القبول.
وإن ضمن بإذن الأصيل، فإن أثبتنا الرجوع، أجبر المضمون له على القبول، وإن لم نثبت الرجوع، ففي الإجبار على القبول وجهان، كالوجهين فيمن أمر بقضاء الدين من غير ضمان، وقلنا: لا رجوع. والأشهر الإجبار؛ لوقوع الأداء بإذن المدين.
ولو قال: أدّ ديني بشرط الرجوع، فلا خلاف في الإجبار على القبول.
فصل
في رجوع الكفيل على الأصيل
٤٢٧٩ - للضمان والأداء أحوال: الأولى - أن يقعا بغير إذن الأصيل؛ فلا رجوع اتفاقاًً.
الثانية - أن يقعا بإذنه، فيرجع عليه اتفاقاً، سواء شرط الرجوع، أو لم يشترط، ويحتمل إذا لم يشترط الرجوع أن يخرج على الوجهين فيما إذا قال للأجنبي:"أدّ ديني"، ولم يشترط الرجوع، وقد رمز إليه في التقريب، ولم يصرح به أحد من الأصحاب.
(١) في الأصل: "طلب" والمثبت من تصرف المحقق في ضوء عبارة الرافعي والنووي، ونصها: "إن ضمن بغير إذن المضمون عنه (الأصيل)، فالمضمون له بالخيار: إن شاء طالب الضامن، وإن شاء تركه" (ر. الشرح الكبير -بهامش المجموع- ١٠/ ٣٥٩، والروضة: ٤/ ٢٤١).