للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

في الشركلة بالمنافع والأعيان

٤٣٢٣ - ولو كان لأحدهم أرض، وللآخر بَذْر (١)، وللثالث آلات الحرث، فشاركهم رابع على أن يزرع ويكون الزرع بينهم، لم يصح، والزرع لمالك البذر، وعليه لأصحابه كمال أجور الأمثال.

ولو كان لأحدهم ورق، وللآخر بزر القز (٢)، فشاركهما آخر، على أن يعمل ويكون الفَيْلَج (٣) بينهم، لم يصح. ولو اشتركوا في البزر، أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبيه، اشتركوا في الفَيْلَج، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود، كما لا ينظر في البذر المشترك إلى التفاوت فيما يُنبت وما لا ينبت.

فرع:

٤٣٢٤ - إذا استؤجر لتملكِ مباحٍ، كالاحتطاب والاحتشاش، جاز، وحصل الملك للمستأجر، وإن توكل في ذلك، فوجهان، خصهما الإمام بما إذا قصد بذلك موكله، وقطع بأنه إن قصد نفسه، ثبت الملك له، وفي احتطابه بغير إذنه تردّد، والظاهر حصوله للوكيل.


(١) البَذْر: بفتح الباء وبالذال: المبذور، تسمية بالمصدر، أو فَعْل بمعنى مفعول، قيل: البذرُ للحبوب كالحنطة والشعير، والبزر: بفتح الباء وكسرها وبالزاي، للرياحين والبقول، وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن الخليل: كل حب يبذر فهو بذر وبزر، أي التسوية بينهما. (ر. المصباح).
(٢) "بزر القز": بيض دودة القز، و"الورق": المراد به ورق التوت الذي هو طعام دود القز.
(٣) الفيلج: وزان زينب، ما يتخذ منه القز، وهو معرب، والأصل: فيلق، كما قيل: كوسج، والأصل: كوسق، ومنهم من يورده على الأصل، ويقول: "الفيلق". (ر. المصباح).