(٢) "التبين هو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل في الماضي" كشاف اصطلاحات الفنون: (٣/ ٦٤٧) والمراد هنا أن الوجه الذي ينفسخ العقد عليه مأخذه التبين، حيث تبيّنا أن العقد وقع غير صحيح، عندما اشترى الوكيل راضياً بالعيب، وهو يشتري للوكيل، مخالفاً إذنه؛ فمطلق الإذن يقتضي السلامة من العيوب. أما الوقف فينبني عليه الوجه القائل بأن العقد ينقلب للوكيل، حيث وقع شراء المعيب صحيحاً موقوفاً على رضا الموكل، فإذا لم يرض به الموكل لا يرتد باطلاً، بل ينقلب إلى الوكيل. (٣) في الأصل: "البائع" وهو سبق قلم. (٤) في الأصل: "الحكم" والمثبت من اختيار المحقق، والمعنى: طالبه بالثمن في البيع الحالّ.