للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المدعي، فإن حلف، استحق، وإن أبطلنا إقراره، لم تسمع الدعوى إلا إذا جعلنا يمين الرد كبينة تقام.

وإن أقرت الرشيدة أو السفيهة بالنكاح، نفذ، على المذهب (١). ولو أقر به سفيه، فينبغي ألا ينفذ، لعجزه عن الإنشاء، ولتعلق الحقوق المالية به.

فصل

في إقرار المفلس

٤٣٩١ - ويصح إقراره بالعقوبات.

وإن باع ما تعلق به الحجر، ففي وقوفه على الإطلاق قولان في الجديد، بخلاف بيع الفضولي، فإنه ممنوع في الجديد، إذ لم يصادف ملكَ البائع. وإن باع الراهن الرهن، بطل في الجديد، وإن كان ملكاًً له؛ لأنه أدخل الحجر على نفسه (٢)، بخلاف المفلس (٣).

وإن أقر بعينٍ تعلّق بها الحجر، فإن وقفنا البيع، فالإقرار أولى، وإن رددنا البيع، فالأصح وقف الإقرار.

ولو عامل بعد الحجر، فلا مضاربة (٤) بدين المعاملة اتفاقاً. وإن أقر بمعاملة سابقة على الحجر، فقولان.

وإن ثبت عليه إتلافٌ بعد الحجر، ببينة، أو اتفاق منه ومن الغرماء، فلا مضاربة على المذهب، وفيه وجه. وإن أقر بذلك، فإن لم تثبت المضاربة عند قيام البينة، فهاهنا أوْلى، وإن أثبتناها ثَمَّ، فهاهنا قولان مرتبان على قولي إقرار السفيه بالإتلاف،


(١) لأن إقرارها بالنكاح لا يُلزمها مالاً، بل تستحق بسببه مالاً.
(٢) أدخل الحجر على نفسه: أي برهنه لملكه حُجر عليه في بيعه.
(٣) بخلاف المفلس؛ فقد حُجر عليه لحق الغير، فاحتمل أن يوقف بيعُه على الإطلاق من الحجر، فإن استوفى الغرماء حقوقهم، وسلمت هذه العين، موضوع عقد البيع، مضى العقد.
(٤) أي لا يضارب الدائن، صاحب دين المعاملة التي تمت بعد الحجر، مع الغرماء أصحاب الديون قبل الحجر.