للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قال: له عليّ مائة دينار إلا حماراً، ثم فسر الحمار بما ينقص عن المائة، قُبل.

وفيما [زاد] (١) أو ساوى الوجهان، وظاهر النص يشهد للوجه البعيد. وإن قال: له عليّ حمار إلا ثوباً، ثم فسرهما بما لا يستغرق، قُبل، وفي المستغرق الوجهان.

وإن اتفق اللفظان، فقال: له علي مال إلا مالاً، أو شيء، إلا شيئاًَ، ففي صحة الاستثناء وجهان ذكرهما القاضي، ولا وجه للخلاف؛ إذ لا يلزمه الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم.

فصل

في الإقرار بالظرف والمظروف

٤٤٠١ - إذا أقر بظرف أو مظروف، لم يكن إقراره بأحدهما إقراراً بالآخر، فإذا قال: علي تمر في جراب، أو فص في خاتم، أو سمن في بُستُوقة، أو دابة في إصطبل، لم تلزمه الظروف.

وإن قال: عمامة على عبد، أو سرج، أو إكاف على فرسٍ، لزمه العمامة، والسرج، والإكاف، دون الدابة والعبد.

ولو قال: دابة عليها سرج أو إكاف، أو عبد عليه عمامة، أو قميص، أو شيء من اللباس، لم يلزمه إلا الدابة والعبد.

وقال في التلخيص (٢): يلزمه لباس العبد، لأجل يده، فعده بعضهم وجهاًً، وغلطه الأكثرون، لأن العبد ولباسه في يد المقر (٣).


(١) في الأصل: نقص. وهو سبق قلم.
(٢) ر. التلخيص: ٣٨٦.
(٣) إذا أقر بفرس عليه سرج، أو بعبدٍ عليه عمامة، فالإقرار بالفرس والعبد دون السرج والعمامة، فلا يلزمه إلا الفرس والعبد. وخرّج صاحب التلخيص وجهاًً بلزوم العمامة مع العبد، والفرق بين الفرس والعبد، أن للعبد يداً على ثيابه، ثم هي بعد ذلك يد مولاه، فكل ما في يد العبد لسيده، فإذا أقرّ به، فإن العمامة يجب أن تكون في يد مولاه الذي أقرّ له به، فلا تسمع =