للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الخصومتين. ولا يخفى حكم حلفه. فلو نكل، حلفت إن كانت هي المدَّعية، وحلف الولد إن كان هو المدّعي، فيثبت نسبُ الولد الأوّل [أو] (١) عتقه بالإقرار، ونسبُ الثاني وعتقُه بيمين الرد بعد النكول.

فإن مات قبل التعيين، فيقوم الوارث مقامه في التعيين، وتعيينه مقبول على التفصيل الذي ذكرناه في تعيين الموروث، وحكم الجارية والولد كما سبق.

فإن مات الموروث، وقال الوارث: لا أعلم، فقد تعذَّر طريق التعيين من الموروث والوارث، فإن أمكننا أن نُرِي الولدين القائفَ إن كان رأى الموروث، فعلنا، ثم نتّبع إلحاقَ (٢) القائف على السداد، فإذا ألحق أحدَهما، فهو السَّببُ ويثبت العتق لا محالة في الولد.

ثم قال الأصحاب: لا نفصل معنىً في (٣) كيفية الإعلاق. والأمر مشكلٌ، فنجعل [إلحاق] (٤) نسب المولود في هذه الصورة بمثابة ما لو أطلق السيّد، وقال: هذا ولدي من هذه، ولم يتعرض لتفصيل وقت العلوق. فهذا أوْلى حالة يعتبر إلحاق القائف بها؛ من جهة أن إلحاق القائف كاستلحاق السيّد.

فإذا جرى اللحوق منها (٥)، فالأمرُ على ما فصّلناه.

فإن لم نجد قائفاً، قال الأصحاب: نقرع بين الولدين، فإذا خرجت القرعة لأحدهما، لم نثبت النسب بالقرعة؛ فإن القرعة خارجةٌ عن القياس، فلا نثبتها في غير محل النصّ، وإنما وردت القرعة المؤثرة في العتق (٦).

٤٤٨٢ - وممَّا يتم به البيان أنه [إذا] (٧) عرفنا أنه مات عن ابن حُر، والتبس علينا


(١) في الأصل: في.
(٢) في الأصل: اللحاق.
(٣) كذا ولعل الأولى: لا نفصل معنى كيفية الإعلاق.
(٤) في الأصل: اللحاق.
(٥) يمكن أن تقرأ: بينها. والمراد جرى اللحوق بجهة القيافة.
(٦) أي من خرجت له القرعة عَتق، وكفى، ولا نُثبت له النسب.
(٧) زيادة لاستقامة العبارة.