للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العتق، لو أمكن الوفاء بذلك، فكيف انتهض مثبتاً (١ للميراث. ولكن الغرض من هذا أن الاختصاص الذي يمكن إثباته يثبت بقول المشتري ١)، وإن لم يثبت، رُدَّ العتقُ. وليست المسألة خالية عن إمكانٍ واحتمال (٢). وتكاد أن تكون من دواير (٣) الفقه؛ فإن في قبولِ إقرار المشتري ردَّ العتق، وفي رد العتق ردُّ التوريث، وما في يد هذا العتيق ربما حصّله من جهاتٍ لا يصح من العبيد التحصيلُ منها من غير إذن السَّادة.

وقد ينقدح في المسألة تفصيلٌ، فنقول: ما يصح من العبد اكتسابه من غير إذن المولى يجب أن يصرف إليه، فإنه بين أن يكون كسبَ عبده، أو ميراثَ عتيق ثبت أصل الملك له فيه [لزوماً] (٤)، وما ثبت في يده عن جهةٍ لا يصح استبداد العبد بها، فالوجه الحكم بأن المقر له لا يستحقه؛ فإنه ينكر الملك فيه، ويرد عتق المشتري. هذا [ما] (٥) لا بد منه. وهو مستقر المسألة. والأئمة وإن لم يذكروا هذا التفصيل، فلا شك أنهم عنَوْه، ولو عرض عليهم، لم ينكروه.

فصل

قال: "ولو كسر لنصراني صليباً ... إلى آخره" (٦).

٤٦٧٩ - آلات الملاهي تُكسَّر في أيدي المسلمين، فاختلف الأئمة في الحد الذي

ينتهي الكاسر إليه. فقال القائلون: إذا فصلها، كفى، وينبغي أن يُبقي انتفاعاً آخر به، إن أمكن الانتفاع، وهذا القائل يقول: إذا كان الكلام مفروضاً في الأوتار، فيكفي في الكسر رفعُ وجه البَرْبَط (٧)، وتركُه على شكل قصعه؛ فإنه بهذا القدر يخرج


(١) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).
(٢) (ت ٢)، (ي): إمكان احتمال.
(٣) أي من مسائل الدّور.
(٤) مزيدة من (ي).
(٥) زيادة من (ت ٢)، (ي).
(٦) ر. المختصر: ٣/ ٤٥.
(٧) البَرْبط: العود. من آلات الموسيقى.