للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما جرت العادة بتعهده. والنائم عن مثل هذا مقصّر، إذا لم (١) يقدم احتياطاً موثوقاً به. وقد يختلف الأمر باختلاف البقاع، وصفات الأراضي، في كونها صُلبة، أو خوارة (٢)، ويختلف أيضاً بأن تكون الأرض المسقيّة مستعليةً؛ فإن الماء يسرع انحداره من العلوّ.

فهذا منتهى الضبط في ذلك.

فرع:

٤٦٨٨ - إذا اشترى الرجل أرضاً مغصوبة على جهلٍ بحقيقة الحال، [وبنى عليها، وغرِم على البناء مالاً، ثم تبين الاستحقاق، نُقض] (٣) بناؤه، وألزم الأجر.

أما القول في المنافع وأنه هل يرجعُ بما [غرمه] (٤)، فقد مضى مفصلاً.

والذي نُحدثه الآن أنه إذا هُدم بناؤه، فهل يرجع بأرش النقصِ على البائع الذي غره؟ فيه اختلاف بين الأصحاب. ومال القاضي إلى أنه يرجع، وهذا استمساكٌ بمحض التغرير. ولا أحد يصير إلى أنه يرجع (٥) بما بذله في البناء؛ فإن ذلك يختلف، وإنما الرجوع بما ينقصه النقض.

فرع:

٤٦٨٩ - قد ذكرنا خلافاًً في أن المستعير، والقابضَ عن الشراء الفاسد، والمسْتام، يضمنون ضمانَ الغصوب أم لا؟ فإن نفينا ضمان الغصب، فقد خَرَّج الأصحابُ ضمان الزوائد المنفصلة والمتصلة على هذا القانون، واستقر جواب المحققين على أن الاعتبار -إذا نفينا تغليظ الغصبِ- بيوم القبض، فكلّ (٦) ما يحدث بعده، لا (٧) يقع مضموناً. قال صاحب التقريب: الذي أراهُ وأختاره، أن الزوائد


(١) في (ت ٢): إلا أن يقدم، وفي (ي): إلى أن يقدم.
(٢) (ت ٢): رخوة.
(٣) ما بين المعقفين سقط من الأصل، وأثبتناه من (ت ٢)، (ي). وفيهما: "ونقض بناؤه".
(٤) في الأصل: يغرمه.
(٥) في الأصل: يرجع مال بما بذله.
(٦) (ت ٢): فكان.
(٧) (ت ٢): فلا.