جميع المال، فلا يبقى لرب المال مقامُ الاحتكام بتفضيل أحدهما على الآخر.
٤٩٧٧ - فخرج من مجموع ما ذكرناه ثلاثة أقسام: أحدها - أن يقارض رجلين على أن يتصرف كل واحد منهما في جميع المال، وهذا باطل، لا شك فيه؛ فإن في استقلال كل واحد منهما عدمُ استقلال صاحبه، وهو في التحقيق شَغْلُ مال واحد بقراضين. هذا قسم.
والقسم الثاني - أن يتعاونا على العمل في الجميع، هذا محتملٌ، كما رددنا القول فيه. والأظهر البطلانُ لما ذكرنا آخراً من إضافةِ مالٍ واحدٍ إلى حقَّي عاملين، وهذا لا وجه له. وحق المقارَض عظيمُ الوقع في الشرع.
والقسم الثالث - أن يقع مقارضةُ الرجلين، على أن يكون كل واحد منهما عاملاً في شطر المال. وهذا جائزٌ لا يرده راد. وقد قال الشافعي: تعدد المقارض يتضمن تعددَ القراض، ولا محمل لهذا إلا ردَّ تصوير مقارضة الرجلين إلى ما ذكرناه آخراً؛ فإنا لو فرضنا متناصرين على العمل في جميع المال، لكانا كالعاقد الواحد.
فهذا منتهى الكلام في ذلك، وقد نبهنا في أول الكتاب على الإشكال، ولم نفصله.
٤٩٧٨ - وقد بأن الآن ومما أُجريه في هذا المجموع -ولا شك في تبرم بني الزمان به- أني كثيراً ما أُجري المسائل على صيغة المباحثة، ثم هي تُفضي إلى مقر المذهب (١) آخراً، ويعلم المسترشد طريق الطلب، والنظر، وهذا من أشرف مقاصد الكتاب؛ فلست أخل به لجهل من لا يدريه.
فصل
في تلف مال القراض، أو تلف بعضه
٤٩٧٩ - لا خلاف أنه إذا تلف جميع المال قبل التصرف، فقد انتهى العقد، وانقطعت علائقه.