للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليعملوا معه، فظاهر النص أن الشرط صحيح، وإذا (١) وقع التوافق عليه، لزم الوفاء به. ثم لو جرى هذا الشرط لعبيدٍ (٢) مرتّبين معروفين بالعمل في هذا البستان، أو جرى في عبيد آخرين، لم يُشْهَروا بالعمل في هذا البستان، فلا فرق، والكل على وتيرة.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن (٣) يشترط عملَهم معه؛ فإن المعاملة تقتضي استحقاق صنوفٍ من الأعمال على العامل، فإذا اشترط أن يعمل العبيد معه، اقتضى ذلك الحطَّ من تلك الأعمال، وقد يتعاطى العبدُ معظمها وهذا تغييرٌ لوضع العقد.

وسنذكر (٤) أن المالك لو شرط أن يعمل مع العامل، لم يجز.

وعمل العبد كعمل المالك، ويدُ العبد إذا كان يتصرف بإذن المالك كيد المالك، فإذا امتنع شرطُ عمل المالك، وجب أن يمتنع شرطُ عمل العبد.

٥٠١٣ - فيخرج من هذا الترتيب أن المالك لو شرط أنه يعمل، لم يجز على ما سنذكره. وفي شرط عمل العبيد الخلاف الذي ذكرناه (٥): ظاهر النص الجوازُ، وفيه الوجه المخرّج المشهور.

ومَنْ نصر النصَّ، انفصل عن عمل المالك بأن قال: المالك إذا كان يعمل، ففي عمله إفساد تدبير العامل، وشرطُ عمله أن يكون صادراً عن استقلاله بنفسه، واستبدادِه برأيه؛ وهذا لا يتحقق في العبد؛ فإنه مع العامل في حكم المصرَّف المستخدم، حتى لو وقع الشرطُ على أن يستقلَّ العبدُ بالعمل، ولا يتبعَ استعمال العامل إياه، فذلك فاسدٌ مفسدٌ، نازلٌ منزلة اشتراط عمل المالك، فإذاً العبيد إذا ذكروا، وقعوا [عوناً] (٦) للعامل على سبيل التبع.


(١) (ي)، (هـ ٣): وإن.
(٢) (ي)، (هـ ٣): في عبيدٍ.
(٣) (ي)، (هـ ٣): لا يشترط.
(٤) عبارة (ي)، (هـ ٣): وسنذكر أن العامل لو شرط على المالك أن يعمل معه لم يجز.
(٥) (ي)، (هـ ٣): ذكره.
(٦) في الأصل: عيناً.