للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وإن ساقاه على أنه إن سقاها بماء سماء أو نهر ... إلى آخره " (١).

٥٠٤٤ - صورة المسألة أن يقول المالك للعامل: ساقيتك على هذه النخيل على أنك إن سقيتها بماء سماءٍ أو نهر، فلك الثلث، وإن سقيتها بالنَّضح، فلك النصف، فالمعاملة فاسدةٌ على هذا الوجه؛ لمكان التردد الذي فيها، وشرط المعاملة الجزمُ، وبتُّ القول في تقدير العوض.

وقد قال الأئمة: لو قال رب المال للمقارض: إن، اتّجرت في البز، فلك ثلث الربح، وإن اتَّجرت في الطعام، فلك نصف الربح، فالقراض فاسد على هذا الوجه، فإذا فسد القراض مع جوازه ومشابهته الجعالة باحتمال (٢) الجهالة، وإطلاق الأعمال من غير ضبطٍ بوقت، فلأن تفسد المساقاة أوْلى.

٥٠٤٤/م- ثم ذكر المزني تفصيلَ القول في أجرة الأجراء، وأنها على العامل أو على المالك، وقد فصلتُ القولَ في هذا في باب الشرط في الرقيق، فلا أُعيده.

ومما جدده القاضي في الأجراء صورةٌ أراها مضطربة، فأنقلها، وأبين التحقيق فيها.

قال: ولو قال المالك: ساقيتك، ولك الثلث من الثمار، والسدس فيها (٣) إلى تتمة النصف للأجراء.

قال: "هذا صحيح". وهذا مختلٌّ، والخلل من الناقل، فإن إضافة جزء من الثمار إلى الأجراء باطل؛ فإنهم ليسوا في عقد المساقاة، وإنما تضاف الثمار إلى المالك بحكم الأصل أو إلى العامل بحكم العمل. نعم، لو أضاف النصف من الثمار إلى العامل، ثم ذكر أن مؤنة الأجراء عليه، فهذا جائز.

ولو أجرى قبل العقد أو بعده في معرض [المفاوضة] (٤) أني زدتك سدساً، وحقُّك


(١) ر. المختصر: ٣/ ٧٧.
(٢) في (ي)، (هـ ٣): في احتمال.
(٣) في (ي)، (هـ ٣): منها.
(٤) في الأصل: المعاوضة.