للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذِمّته كسبيل الديون اللازمة، فإن كان في تركته وفاءٌ استأجرنا منها من يتمم العمل المستَحق في ذمته، وإن لم يكن في تركته وفاءٌ، أو لم يخلّف شيئاًً فوارثه بالخيار إن شاء سعى في إتمام العمل، واستحق الأجرة، وإن شاء أعرض.

ثم المستأجر يتخير في فسخ الإجارة، ورفع المعاملة لتحقق العذر (١)، ولم نحكم بانفساخ الإجارة، فإن العجز لا يتحقق إلا عن مباحثة، وما كان كذلك، فهو متعلّق بخيَرةِ صاحب الحق.

ولو كان عمل بعض العمل في حياته، وكان استوفى تمامَ الأجرة، فإذا انفسخت، وقع الاعتداد بقسطٍ يقابل عملَه في الحياة، ويصير الباقي ديناً في ذمة المتوفَّى، وهذا بيّنٌ، والعهد بتقريره قريب في كتاب المساقاة.

٥١٦٨ - ثم ذكر الأصحاب مسائلَ مختلفاً فيها، منها: أن الشيوع لا يمنع صحة الإجارة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٢)، وقد ذكرنا تحقيق المذهب فيه في مسألة كراء العُقَب (٣).

ومنها أن من استأجر شيئاًً وقبضه، ثم أراد أن يكريه، فله ذلك، ولا معترض عليه في مقدار الأجرة، فلو كان استأجر [داراً] (٤) بمائةٍ سنة، وقبضها، ثم أكراها بمائتين، ساغ، وما يأخذه (٥) من الزيادة حلالٌ طيب. وقال أبو حنيفة (٦): الإكراء بالزيادة صحيح، ولكن الزيادة على الأجرة ليست بطيّبة (٧)، ويلزم التصدق بها، وهذا لا أصل له في الشريعة عندنا.

٥١٦٩ - ولو أجر المستأجر العينَ التي قبضها من المالك المُكري، فقد ذكر


(١) (د ١): التعذر.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٢٤ مسالة: ١٨٢١، إيثار الإنصاف: ٣٣٤.
(٣) العُقَب: جمع عقبة وزان غرفة وغرف، ويراد بها (النَّوْبة) حينما يتعاقب الراكبون دابة الركوب. وانظر ما يحيل إليه في فصل وجوب اتصال الاستحقاق بالعقد.
(٤) سقطت من الأصل.
(٥) (د ١): يأكله.
(٦) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٢٦ مسألة: ١٨٢٣، ومختصر الطحاوي: ١٢٩.
(٧) (د ١): ليست طيبة، ويجب.