للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٤٦٨ - وإن كان للأرض شربٌ، فيجب التنبه لأمر العرف في اطراده وموقع اختلافه، إذا كانت الإجارة مطلقة، لا ذكر للماء فيها. والله أعلم.

فصل

قال: " وإن تكاراها، والماء قائم عليها، وقد ينحسر لا محالة في وقتٍ يمكن فيه الزرع، فالكراء جائز ... إلى آخره " (١).

٥٤٦٩ - صورة المسألة: أرض علاها الماء وعلمنا انحساره عنها بالنضوب (٢)، أو بالتحدّر في وقت الزراعة.

قال الشافعي: إذا كانت الأرض كذلك، فاستؤجرت، والماء قائم، فالاستئجار صحيح.

٥٤٧٠ - وتفصيل المذهب فيها: أن الماء الواقف إن لم يمنع من رؤية الأرض لصفائه، أو كانت سبقت فيها الرؤية على وجهٍ يُكتفى بها، وكان ذلك الماء الواقف لا يمنع من الزراعة، وإن بقي واقفاً. وهذا كاستئجار الأرض لزراعة الأرز؛ فإن كان كذلك، فالإجارة صحيحة؛ إذ لا مانع.

٥٤٧١ - ولو كانت الرؤية ثابتةً، أو سبقت، ولكن كانت الزراعة ممتنعة في الوقت، فلا يخلو: إما أن يكون الماء بحيث يمنع الزراعة في الحال، وفي الوقت الذي نرقب فيه الزراعة، أو كانت الزراعة تمتنع في الحال، [ولكن الماء ينحسر لا محالةَ، في وقت الحاجة إلى الزراعة.

فإن منع الماءُ الزراعة في الحال] (٣) والمآل، لم تنعقد الإجارة (٤ لا شك فيه ٤)؛ فإن المقصود ممتنعٌ.


(١) ر. المختصر: ٣/ ٩٥.
(٢) في هامش الأصل: " بالنضب نسخة أخرى ".
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.
(٤) ما بين القوسين سقط من (د ١).