للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلّ انتفاعه، وإذا عظم البناء، وطال ارتفاعه، كثر انتفاع المستأجر، وسبب انتفاعه البناءُ على هذه الأرض، فيجوز أن يقع التعرض لهذا، والدليل عليه أن الدابة القوية قد لا تتأثر بحمل خمسين منّاً، ولكن إذا كان [المحمول] (١) دون الخمسين، فيجب ذكر مقداره؛ فإن تأثر الدابة وإن كان لا يُحَسّ، فازدياد انتفاع الحامل معلوم.

والذي يكشف الغطاء في ذلك أن من استأجر أرضاًً، وقال المالك: ابن عليها ما شئت، فالظاهر صحةُ الإجارة، [فإن ذكر الشيخ أبو علي هاهنا وجهاً، فليس يتوجه إلا بما ذكره] (٢) من النظر إلى العاقبة وتوقّع ضمان النقصان عند القلع.

ولو أكرى أرضاًً، وقال للمكتري: ازرعها ما شئت، صحت الإجارة بلا خلاف؛ فإن القلع لا يتوقع في الزرع، والتفويض يتضمن تنزيلَ الإجارة على الزرع الأعظم الذي يكثر ضرره، ثم الرضا بما دونه يسوغ.

ولو أكرى أرضاًً للبناء مطلقاً، ولم يتعرض لتفويض الأمر إلى المستأجر، فالظاهر صحة الإجارة، وإذا ذكرنا وجهاً في فسادها، أمكن توجيهه بالمعنى الذي نبهنا عليه من كثرة انتفاع المستأجر عند كثرة البناء، ولم يقع تفويضٌ إليه على التصريح.

فهذا حاصل القول في ذلك.

فرع:

٥٥٣٦ - إذا بنى المستأجر على الأرض المستأجرة استئجاراً صحيحاً، فأراد صاحب الأرض بيعَ الأرض وعليها البناء، نظر: فإن باعها قبل انقضاء مدة الإجارة، خرج ذلك على قولين في بيع المكرَى، فإن منعنا البيعَ، فلو انقضت المدة، فباع الأرضَ مالكُها، والبناء قائم بعدُ، فقد ذكر الشيخُ وجهين في صحة البيع: أحدهما - أنه لا يصح؛ فإن الأرض مشغولة، ونحن نفرّع على منع بيع الدار المكراة. ومنهم من


(١) في الأصل: (القوك) بهذا الرسم تماماً. ولم أدر لها معنى، فلم أجدها في (المصباح) ولا (المعجم)، ولا (الأساس) ولا (الألفاظ الفارسية المعربة)، ولا (المعرب) للجواليقي. فلعلها صحفت على الناسخ من (المحمول). والله أعلم.
(٢) عبارة الأصل " فإن ذكر الشيخ هاهنا وجهاً، فليس يتوجه إلا بما ذكره الشيخ أبو علي " ومعروف أنه إذا أطلق إمام الحرمين لفظ الشيخ، فنما يقصد به الشيخ أبا علي، ومن هنا استقامت عبارة (د ١) التي أثبتناها دون عبارة الأصل.