للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخصصّ الشيخ أبو بكر (١) النُّحاسَ بالاعتبار من سائر الأجناس.

وأنا أقول: يَبعُد أن ينفصل من إناء الذهب والفضّة، مع طهارتهما شيء محذورٌ، وكان شيخي يطردُ قولَه فيما ينطبع وينطرق.

وقال العراقيون: تختص الكراهة بما قُصدَ تشميسه دون ما يتفق، ولم يتعرضوا لتفصيل الجواهر، وهذا غلطٌ.

وأنا أقول: ليست الكراهية في هذا الفصل مؤثرةً في تنقيص مرتبة الطهارة؛ فإن سبب الكراهية حِذارُ الوَضَح (٢)، وهذا يتعلق بالاستعمال في الوجوه كلها.

وأما الماء المسخّن، فلا كراهية في استعماله أصلاً.

فصل

١٨ - إزالة النجاسة عند الشافعي رحمه الله تختصّ بالماء، وقد تخيّل رضي الله عنه اختصاص إزالة النجاسة بالماء تعبداً، من حيث رأى الماءَ في الشرع هو المعدّ للطهارات، وقد قررت ذلك على أقصى الإمكان في الخلاف (٣) مع (٤) إشكاله. والله أعلم.

...


(١) الشيخ أبو بكر، لعله يقصد به الصيدلاني، فهو الذي يعبر عنه أحياناً بـ "شيخنا"، وأما (أبو بكر) الباقلاني، فيعبر عنه بـ (القاضي)، والباقلاني أكثر ذكراً في الأصول والكلام، بل لعلّه لا يذكر -عند إِمام الحرمين- في الفقه أصلاً، وأبو بكر الفارسي ذكره مرتين فقط في هذا الجزء الأول (الطهارة).
ويقطع كل احتمال أن النووي في المجموع: ١/ ٨٨ نسب هذا الكلام للصيدلاني صراحة.
(٢) الوَضَح: البياض. والمراد هنا داء البرص.
(٣) أي في كتبه التي ألفها في الخلاف، وهي (الأساليب) و (الغنية) و (العمد) و (الدرّة) وهي الوحيدة التي وقعت لنا للآن، وقد نشرت بتحقيقنا، ولكن ليس فيها هذه المسالة.
(٤) في (د ٣): وبينا إِشكاله.