(١) هذا جزء من رواية مسلم كما أشرنا آنفاً. (٢) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاءً أو سَكَراً أو عصيراً، لم يحنث في قول بعض الناس، ح ٦٦٨٦) والشن: الجلد البالي. (٣) ر. الإنصاف للمرداوي: ١/ ٨٦، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٥٤. (٤) حديث عبد الله بن عكيم: استدلّ به الإِمام أحمد كما أشار إِمام الحرميني، وردّه الإِمام كما ترى بالإِرسال، أو بتخصيص النهي بأنه عن (الإِهاب) قبل أن يدبغ، وقد أعله الحافظ في التلخيص، بالاضطراب مع الإِرسال، والانقطاع. وعورض بالأحاديث الدالة على الدباغ، ورجّحت بأنها أصح، وقيل: يمكن الجمع بين أحاديث الدباغ وحديث ابن عكيم بأن النهي الوارد به خاص بالإِهاب قبل الدباغ. أما محدّث الديار الشامية الشيخ ناصر الألباني، فقد صحح حديث ابن عُكيم، وأغلظ في تعقب الحافظ، نافياً الإِرسال والاضطراب. هذا والحديث رواه أحمد في المسند: ٤/ ٣١٠، ٣١١، وأبو داود: اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح ٤١٢٧، والترمذي: اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح ١٧٢٩، والنسائي: الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح ٤٢٤٩ - ٤٢٥١، وابن ماجه: اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ح ٣٦١٣، والطيالسي: ١٢٩٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧١، والبيهقي: ١/ ١٤، وابن حبان: ٢/ ٢٨٦ ح ١٢٧٤، ١٢٧٥. وانظر (تلخيص الحبير: ١/ ٧٦ - ٧٨ ح ٤١، وإرواء الغليل: ١/ ٧٦ - ٧٩).