للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ميمونة: " إنما حرم من الميتة أكلُها "، فأباح الانتفاعَ بعد الدباغ، وحرم أكل الميتة.

ومنهم من أباح؛ لأنه طاهر غيرُ مضرٍّ، وليس في تعاطيه هتك حرمةٍ، ولا يمتنع أن يُجعلَ هذا حدّاً لما يؤكل. ومنهم من قال: ما لا يؤكل لحمه لا يحل أكلُ جلده بعد الدباغ، وما يحل لحمه إذا ذكي، يحلّ جلدُه إذا دبغ بعد الموت؛ فإن الذكاة هو السبب الظاهر في التحليل.

فإذا كانت الذكاة لا تفيد في حيوانٍ حِلاًّ، يستحيل أن [يفيد] (١) الدبغُ في جلده بعد الموت حِلاًّ.

فصل

قال الشافعي: " ولا تطهُر بالدباغ إلا الإهاب وحده ... إلى آخره " (٢).

٣٤ - مقصود هذا الفصل الكلامُ في الشعور والعظام، فنبدأ بالشعور والأصواف والأوبار والرّيش.

فنقول: ظاهر نصّ الشافعي هاهنا أنه يَثبت للشعور حكمُ الحياة في الاتصال، وحكم الموت بموت الجملة، أو بالانفصال منها، مع بقاء الحياة.

وكلام الشافعي في الجراح يدل على أنه لا يثبت للشعور حكمُ الحياة والموت في الاتصال والانفصال (٣).

وحكى إبراهيم البلدي (٤) عن المزني: أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعور،


(١) في الأصل: يقبل، والمثبت تقدير منا، صدقته (م)، (ل).
(٢) ر. المختصر: ١/ ٣.
(٣) عبارة (م): أنه لا يثبت للشعور حكم الحياة في الاتصال، وحكم الموت بموت الجملة وبالانفصال منها مع بقاء الحياة.
(٤) إِبراهيم بن محمد البَلَدي، نسبة إِلى (بَلَد) كذا قال النووي في تهذيب الأسماء، ولم يعيّن أي بَلَد. وهي عند ياقوت اسمٌ لموضعين، وكذا عند السمعاني في الأنساب، أحدهما - مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، والآخر يقال لمدينة الكَرَج، بين همذان وأصفهان، ولم يذكره ياقوت، ولا السمعاني فيمن نسب إِلى أيهما، وكذا لم نجده في أعلام الزركلي، ولا في سير أعلام النبلاء للذهبي، ولا في وفيات ابن خلّكان، وترجم له السبكي في الطبقة =