للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولادة على الملك، ولا تعويل على ذلك؛ فإن تصويرهم ليس عن اعتقاد اشتراط التعيين، ولكنه تصوير وفاقي، ثم تناهَوْا في شرحه، وهذا مقطوعٌ به، لا يجوز أن يُتمارى فيه.

٦١٦١ - ومما يتصل بهذا أن المزني لما نقل في صدر الفصل عن الشافعي أنه شرط على الملتقِط تقييد البيّنة كما سبق، حكى بعد نجاز ذلك الكلام عنه نصَّاً آخر، واعتقد أنه مخالف للنص الذي نقله أوّلاً، وذلك أنه قال: إذا التقط الرجل منبوذاً، فجاء آخر، وقال: هذا [اللقيط] (١) ملكي، كان في يدي قبل ذلك، وأقام بينةً على أنه ملكُه، وأطلقت البيّنةُ شهادتَها على الملك، نقل عن الشافعي قبول الشهادة (٢)، ثم أخذ ينظم قولين ويختار أحدَهما.

وهو مأخود عليه؛ فإن النص الأول في ادعاء الملتقط الملك فيمن التقطه، وهذا النص الذي حكاه آخراً، فيه إذا ادعى الملكَ في اللقيط غيرُ الملتقط، وليس في حق المدعي يد [التقاط] (٣)، حتى نحْذَر [استناد] (٤) الشهادةِ إليها، [فكانت] (٥) الشهادة مقبولة على الملك مطلقاً، من غير تعرض للسبب، قياساً على البينات الشاهدة على الأملاك، في سائر الخصومات.

فقد بأن غلط المزني، وأنه عَدّ مسألتين مختلفتين مسألة واحدة، وقدر فيها اختلاف جوابٍ.

٦١٦٢ - وإذْ نجز الفصل على أحسن مساقٍ وترتيب، فأنا أذكر بعد نجازه طريقةً


(١) في نسخة الأصل وحدها: " الملتقط ". وهي صحيحة بفتح القاف، ولكنا آثرنا المثبت، قطعاً للاحتمال، وتفادياً لما يحدث (أحياناً) من خلل في الضبط.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١٣٧. ونصُّ العبارة المشار إليها: " (وقال) في موضع آخر: إن أقام بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط، أرفقته له.
(قال المزني): هذا خلاف قوله الأول، وأولى بالحق عندي من الأول " ا. هـ بنصه من المختصر، وبالتنسيق نفسه.
(٣) في الأصل: التقاطه.
(٤) في الأصل: استناده. والمثبت من باقي النسخ.
(٥) في الأصل: لكانت. وفي باقي النسخ: وكانت. والمثبت تصرف من المحقق.