للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن لم يكن دخل الزوج بها، فلا نصفَ مهرٍ، ولا متعة، و [إن] (١) كان دخل بها، فعليه مهر المثل للسيد المقَرُّ له بالرق.

وإن كانت ولدت منه أولاداً، فأولاده منها أحرارٌ؛ فإنها أتت بهم والزوج على اعتقاد الحرية فيها، ويلزمه قيمتُهم للسيّد حين سقطوا وانفصلوا.

وأما العدّة، فقد قال الأصحاب: لا يلزمها عدة، ولكنها تستبرىء بقُرء؛ لمكان الوطء.

قال القاضي: الصحيح أنها تؤمر بأن تعتد بقرأين؛ فإن عدة الأمة بعد ارتفاع النكاح الصحيح قرءان، ونكاح الشبهة في حُرماته بمثابة النكاح الصحيح، فلتعتدّ بقرأين.

وهذا التردد للأصحاب يجب اطراده في كل نكاح بشبهة على أمةٍ، ولكن الذي ذكره القاضي أن هذا من قول الأصحاب يختص بهذه الصورة، والاعتداد بالقرأين متفق عليه في غيرها من الأنكحة الفاسدة المعقودة على الأمة بالشبهة، ولا فرق عندنا.

وإن تخيل متخيل في هذه الصورة أن سبب الاكتفاء بالقرء الواحد أنا نقبل إقرارها عموماً، ونستأصل أثر الحرية بالكلية، ولا يبقى لتصرفها أثر، فيلزم على مساق ذلك ألا نحكم بحرية الأولاد، أو [نشبب] (٢) بخلاف فيها، وقد أجمع الأصحاب على حرية الأولاد كما ذكرناه.

وكان شيخي لا يذكر هذا الاختلاف، ويقطع بأنّها تعتد بقرأين.

هذا تفريع على قولنا بقبول الإقرار عموماً.

٦١٧٤ - وإن قلنا: يُبعَّضُ الإقرار؛ فيقبل فيما عليها دون ما لَها؛ فنحكم على هذا


(١) في الأصل: فإن.
(٢) في الأصل حرّفت إلى: نشبت، وكذلك حرفت في (د ١) إلى نتشبت، و (ت ٣)،
(ت ٢): حرفت أيضاً إلى نحو ذلك. والمثبت تقدير منا على ضوء المعهود من ألفاظ الإمام في مثل هذا السياق.