للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ (١) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.

وقال عثمان البتِّي (٢): قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.

وقال مالك (٣): القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً؛ لأن الديّة حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.

ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (٤).

وقال أبو حنيفة (٥): قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.

هذا في القتل المضمون.

٦٢٠٨ - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً.


(١) (د ا)، (ت ٢): محضاً، (ت ٣): بخطأ. (هكذا) وهو تحريف واضح.
(٢) عثمان البتي: أبو عمرو، اسم أبيه مسلم، وقيل: أسلم، وقيل سلمان. فقيه البصرة، وأصله من الكوفة، والبتي نسبة إلى بيع البتوت، وهي الأكسية الغليظة. أو الأنسجة (الخام) قبل قصْرها. توفي سنة ١٤٣هـ (سير أعلام النبلاء: ٦/ ١٤٨، وتهذيب التهذيب: ٧/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٣) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ١٠٢١، مسألة:٢٠٩٨، ٢٠٩٩، حاشية العدوي: ٢/ ٣٥٦، جواهر الإكليل: ٢/ ٣٣٨، الفواكه الدواني: ٢/ ١٨١.
(٤) حديث: " ليس للقاتل من الميراث شيء ". رواه النسائي في الكبرى (٦٣٦٨) وابن ماجة: الديات، باب القاتل لا يرث، ح ٢٦٤٦، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٦٧)، والشافعي (ترتيب المسند، ٢/ ح ٣٦٦، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣)، الدارقطني (٤/ ٧٢، ٧٣، ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠،٢١٩)، وانظر: (التلخيص ٣/ ١٨٤ ح ١٤٠٦)، وخلاصة البدر المنير ٢/ ١٣٦، والإرواء: ح ١٦٧١ (وقال: صحيح).
(٥) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٤٢ مسألة ٢١٣٢، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٨٩.