للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن الأخ من الأب يحجبه هؤلاء، وابنُ الأخ من الأب والأم.

والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء وابن الأخ من الأب.

والعم من الأب يحجبه هؤلاء والعم من الأب والأم.

وابن العم من الأب والأم يحجبه هؤلاء، والعم من الأب.

وابن العم من الأب يحجبه هؤلاء وابن العم من الأب والأم.

والزوج لا يحجبه عن أصل الميراث أحد.

والمولى المعتِق لا يرث مع عصبة نسب، ولا يرث إن [استغرقت] (١) الفرائض التركة. فإن لم تكن عصبة من نسب، ولا ذو فريضة، استغرق التركة. فإن أفضلت الفرائض، استحق الفاضل.

وسيأتي بابٌ في المولى والإرثِ بالولاء.

٦٢٢٠ - فأما الوارثات، فالبنت لا تحجب عن أصل الميراث.

وبنت الابن يحجبها الابن، وبنتان في الصلب، إذا لم يكن معها في درجتها أو أسفل منها غلام يعصبها.

والأم لا يحجبها عن أصل الميراث شخص.

والجدة أم الأم لا يحجبها إلاّ الأم.

والجدّة أم الأب يحجبها الأم، والأب.

والقول في القربى والبعدى من الجدات يأتي، إن شاء الله تعالى.

والأخت من الأب والأم يحجبها الابن، وابن الابن، والأب.

والأخت من الأب يحجبها الابن، وابن الابن، والأب، والأخ من الأب

والأم، وأختان من الأب والأم، إذا لم يكن معها أخ [من الأب] (٢) يعصبها.


(١) في الأصل: استغرق.
(٢) زيادة من غير نسخة الأصل.