للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] وقال محتجاً: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان: " إن قومك حجبوها يا غلام " (١)، وأشار بهذا إلى مخالفته ما كان العلماء عليه قبل إظهار مذهبه.

ثم مقتضى اللسان التساهل في إطلاق لفظ الجمع على الاثنين، وصحّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة " (٢)، وتبيّن في أصول الفرائض نزول الاثنين منزلة الجماعة من ذلك الجنس، كالأخوات يستحققن الثلثين، وللأختين الثلثان أيضاً، ولثلاثة فصاعداً من أولاد الأم الثلث، ولاثنين منهم الثلث.

٦٢٢٧ - ومما خالف فيه ابن عباس ما استثناه من الفريضتين، وهما:

زوج وأبوان.

وزوجة وأبوان.

قد ذكرنا أن للأم فيهما ثلث ما تبقى بعد فرض الزوج، وخالف ابن عباسٍ


(١) أثر ابن عباس في مناظرة عثمان رضي الله عنهما، رواه البيهقي (٦/ ٢٢٧)، والحاكم (٤/ ٣٣٥) وصححه، ووافقه الذهبي. قال الحافظ: " وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي " ر. التلخيص (٣/ ١٨٦ح ١٤١٠). هذا وليس في الحديث العبارة التي ذكرها الإمام عن عثمان وإنما فيه قول عثمان رضي الله عنه: " لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس ".
(٢) حديث: " الاثنان فما فوقهما جماعة " رواه ابن ماجة: كتاب الصلوات، باب الاثنان جماعة، ح ٩٧٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٥٣١)، والدارقطني (١/ ٢٨٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٦٩) كلهم من حديث أبي موسى الأشعري. وله طرق أخرى عن أنس وأبي أمامة والحكم بن عمير وعبد الله بن عمرو، وكلها ضعيفة كما في التلخيص وخلاصة البدر المنير والإرواء، لكن يشهد لمعناه حديث مالك بن الحويرث " فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة، ح ٦٥٨، ر. التلخيصص: (٣/ ١٧٧ ح ١٣٩٥)، الخلاصة: (٢/ ١٣١ ح١٧٣٤)، الإرواء: (٢/ ٢٤٨ ح ٤٨٩).