للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللأخت تسعة، وللجد ثلاثة، ثم يجمع بين نصيب الجد والأخت فتقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين: للجد ثمانية، وللأخت أربعة.

هذا أصل زيدٍ المشهور في مسائل الجدّ، وهذا مذهبُه المعرُوف في هذه المسألة الملقّبة بالأكدرية. وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل.

٦٣٠٦ - وعن زيد رواية شاذّة في الأكدرية، سئل قَبِيصةُ بنُ ذؤيب (١) عن قضاء زيد في الأكدرية، وذكر له الرواية المشهورة، فقال: والله ما فعل هذا زيد قط، ولكن قاس الفرضيون على قوله. ثم قال المحققون: إن صح ما قاله قَبِيصةُ، فالذي يقتضيه أصل زيد وقياسه في الأكدرية أن يقول: للزوج النصف، وللأم، الثلث، وللجدّ السُدس، وتسقط الأخت، لأنها عصبة مع الجدّ عند زيدٍ، كالأخ، ولو كان بدلها أخ في هذه المسألة، لسقط، فكذلك الأخت.

ولكن الرواية المشهورة ما تقدم، فلا تعويل على قول قَبِيصة (٢).


(١) قبيصة بن ذؤيب: أبو سعيد، ويقال: أبو إسحاق قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلة الخزاعي المدني. إمام من كبار فقهاء التابعين، كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. ولد عام الفتح سنة ثمان، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنه ست أو سبع وثمانين. (تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٥٦، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٢٨٢).
(٢) رواية قَبيصة بن ذؤيب في إنكار قضاء زيد في الأكدرية، لم نصل إلى هذه الرواية. وقد تبع الرافَعي إمام الحرمين في رواية أثر قبيصة هذا. وعلّق الحافظ في التلخيص على كلام الرافعي قائلاً: " بوّب عليه البيهقي وأورد أقوال الصحابة فيها ". وقد وجدنا البيهقي (٦/ ٢٥١) بوّب قائلاً: " باب الاختلاف في مسألة الأكدرية " ولكن لم يورد فيه أثر قبيصة.
ثم وجدنا هذا الأثر عند ابن حزم في المحلى حيث قال: وروينا من طريق سفيان بن
عيينة فال: حدثوني عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثني راوية زيد بن
ثابت -يعني قَبيصةَ بنَ ذؤيب- أنه لم يقل في الاكدرية شيئاً- يعني زيد بن ثابت.
(ر. المحَلى: ٩/ ٢٩٠ مسألة رقم: ١٧٣٢، والتلخيص: ٣/ ١٩١).