للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٣١١ - فإن عثمان قسم المال فيها بينهم بالسويّة، وسميَّت المسألة مثلثة عثمان.

وقال زيد: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ثلاثة، وتصح من تسعة.

وقال علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس.

وقال عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للجدِّ.

وهذه رواية عن ابن مسعود.

وروي عن ابن مسعود رواية أخرى، أنه قال: للأخت النصف، والباقي يقسم بين الأم والجدّ نصفين، ولذلك تصير المسألة من مربعاته.

ومن جعل الجدّ أباً يقول: للأم الثلث، والباقي للجدّ.

وسميت المسألة الخرقاء لتخرّق المذاهب فيها (١).

هذا بيان مذاهب الأئمة على الجملة.

٦٣١٢ - ونحن نذكر بعد ذلك ما يقع الاستقلال به في تعليل المذهب على الإيجاز، ثم نخوضُ في المسائل، ونخرّجها على الأصول.

فأمَّا الكلام في أن الجد لا يُسقط الإخوة، أو يسقطهم، فمستقصىً مع أبي حنيفة في مسائل الخلاف.

وإنما نتعرّض للتفاصيل مع القول بأن الجد لا يحجب الإخوة.

٦٣١٣ - فأما القول في الثلث والسدس على مذهب علي وزيد. فأما السدس، فتعليله بيّن.


(١) انظر الروايات في مسألة الخرقاء في مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٩، ٢٧٠ ح ١٩٠٦٩،
١٩٠٧٠)، وسنن سعيد بن منصور (ح ٧٠ - ٧١)، والبيهقي (٦/ ٢٥٢)، (ر.
التلخيص ٣/ ١٩٠).