للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السدس، فالاعتبار بالمقاسمة في قول علي إلى عشرة أسهم، فإن زادت السهام على ذلك، فُرض له السدس، وكان الباقي للإخوة والأخواتِ.

وفي قول زيد وابن مسعود يكون الاعتبار بالمقاسمة إلى ستة، فإن زادت السهام على ذلك، فرض للجد ثلث الباقي بعد السدس، وتصير المسألة حينئذ من ثمانية عشر. وهي من ضرب ثلاثة في ستة.

وإن كان معهم من فرضه الربع، فالمقاسمة في قول علي إلى تسعة (١)، فإن زادت على ذلك، فرض له السدس.

وفي قول زيد وابن مسعود إلى الستة، وإن زادت، فرض له ثلث الباقي بعد الربع، وصار أصلها من أربعة.

وإن كان معهم من فرضه النصف، فالاعتبار بالمقاسمة إلى ستة في مذهب الجميع، فإن زادت على الستة، جعل أصل المسألة من ستة.

وإن كان الفرض أكثر من النصف، فرض له السدس، وكان الباقي بعد الفروض للإخوة والأخوات.

مسائله:

جدّ، وجدة، وأخ، وأختان.

للجدة السدس، والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتصح من ستة وثلاثين.

جدّة، وجد، وأخوان، وأخت.

في قول علي: للجدة السدس، والباقي بين الأخوين، والأخت، والجد،


(١) يتضح ذلك بفرض مسألة من: زوجة، وجد، وأخوين، وثلاث أخوات من أب. فالمسألة من أربعة، وتصح من اثني عشر، للزوجة ثلاثة. ويبقى تسعة للجد اثنان، وهذا ما يساوي السدس، الذي لا يقل الجد عنه في مذهب علي. فلو زادت السهام بعد (الربع) على تسعة، لا تصح المقاسمة لأنها ستعطي الجد أقل من السدس.