للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوج، وأخت، وأخ، وجد.

للزوج النصف، والباقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة. أصلها من اثنين وتصح من عشرة (١).

زوج، وجد، وأخ، وأختان.

للزوج النصف، والباقي بين الجد، والأخ، والأختين، على ستة. أصلها من اثنين، وتصح من اثنا عشر (٢).

زوج، وجد، وأخوان، وأخت.

للزوج النصف، وللجد السدس، وهو مثل ثلث الباقي، والباقي بين الأخوين والأخت، على خمسة. أصلها من ستة، وتصح من ثلاثين (٣).

جد، وجدة، وزوج، وأخ.

للجدّة السدس، وللزوج النصف، والباقي بين الجدّ والأخ (٤).

جد، وجدّة، وزوج، وأخوان.

للجدة السدس، وللزوج النصف، وللجد السدس، والباقي للأخوين، أصلها من ستة، وتصح من اثني عشر.

٦٣١٩ - القسم الثالث - أن يكون مع الجد أخوات من صنفٍ واحد، فعلى قول علي وابن مسعود يفرض للأخوات، والباقي للجد، إلا أن يكون غيرهن صاحب فرض معهن. فإن كان الفاضل سدساً، فهو للجد، وإن كان أقلَّ، فرض له السدس، وعالت المسألة.


(١) المقاسمة أحظُّ للجد هنا؛ فقد أعطته ٢/ ١٠ وذلك أكثر من سدس الكل، وأكثر من ثلث الباقي بعد الزوج.
(٢) هنا استوت المقاسمة وثلث الباقي وسدس الكل؛ حيث أعطته ٢/ ١٢.
(٣) فرض للجد السدس هنا؛ لأن المقاسمة -لوكانت- ستنقصه عن سدس الكل، وعن ثلث الباقي، حيث ستعطيه ٢/ ١٤.
(٤) أعطته المقاسمة سدس الكل، وأكثر من ثلث الباقي.