للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون القسمة أقلّ من السدس، أو ثلث ما بقي. وكذلك كان يفعل ابن مسعود إلا في مسألةٍ واحدة، وهي:

بنت، وأخت، وجد.

فإنه قسّم الفاضل عن فرض البنت بين الأخت والجد نصفين.

مسائله:

بنت، وأخ، وجد.

في قول علي: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخ.

وفي قول زيد وابن مسعود: للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخ نصفين، وتصح من أربعة.

بنت، وأخوان، وجد.

في قول علي: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي بين الأخوين.

وفي قول زيد وابن مسعود: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخوين أثلاثاً.

بنت، وثلاثة إخوة، وجد.

في قول الثلاثة علي وابن مسعود وزيد: للبنت النصف، وللجد السدس، وهو مثل ثلث الباقي، وما بقي للإخوة. أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر.

بنت، وأخ، وأخت، وجد.

في قول علي: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وفي قول زيد وابن مسعود: للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخ، والأخت، على خمسة. أصلها من اثنين وتصح من عشرة.