للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة، وتصح من ثمانية عشر.

وفي قول عبد الله: للأم السدس، وللأخت من الأبِ والأمِ النصف، والباقي للجد.

وفي قول زيدٍ: للأم السدس، والباقي بين الجد، والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب على ستة، يستوي فيها القسمة، وثلثُ ما تبقّى، وهما خير من السدس، ويرد فيها ولدُ الأب على الأخت من الأب والأم تمام النصف، فيبقى في يد ولد الأب سهم، بينهما على ثلاثة، وتصح المسألة من أربعة وخمسين.

امرأة، وجد، وأخت من أبٍ وأمٍ، وأخ لأب.

في قول علي: للمرأة الربع، وللأخت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخ.

وفي قول عبد الله: للمرأة الربع، وللأخت النصف، والباقي للجد.

وفي قول زيد: للمرأة الربع، والباقي بين الجد، والأخ، والأخت، على خمسة، ثم يردّ الأخ ما في يده على الأخت من الأبِ والأمِّ، وتصح من عشرين.

أختان لأبٍ وأم، وأخ لأب، وجد.

في قول علي: للأختين الثلثان، والباقي بين الجد والأخ [من الأب] (١) نصفين.

وفي قول عبد الله: للأختين الثلثان، والباقي للجد.

وفي قول زيد المال بينهم على ستة، ثم يرد الأخ من الأب جميعَ ما في يده على الأختين من الأبوين ليكْمَل لهما الثلثان.


(١) زيادة من النسخ الثلاث غير الأصل.