للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الستة، فإنها تعول بأفرادها (١) وأشفاعها، ومنتهى عولها عشرة.

ْفتعول بسدسها إلى سبعة، وبثلثها إلى ثمانية، وبنصفها إلى تسعة، وبثلثيها إلى عشرة. على ما سيأتي شرحها، إن شاء الله تعالى.

وأما الاثنا عشر، فتعول بالأوتار دون الأشفاع، تعول بنصف سدسها إلى

ثلاثة عشر، وبربعها إلى خمسة عشر، وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر.

وأما الأربعة والعشرون فتعول عولةً واحدة بثمنها إلى سبعة وعشرين، لا غير. وهذا إذا كان في المسألة زوجة وبنتان وأبوان.

وهي الملقبة بالمنبرية، وقد قيل: سئل علي عنها وهو على المنبر، فقال على الارتجال: صار ثمنها تسعاً (٢).

فنذكر فصلين أحدهما في معنى العول، وبيان المذاهب فيه على الأصل.

والثاني في تفصيل مذهب القائلين بالعول، وضرب الأمثلة، وتصوير المسائل.

فأمّا

الفصل الأول

٦٣٣٥ - فنقول: كلّ مسألة اجتمع فيها أهل السهام، وكان مجموع سهامهم زائداً على أصل الفريضة، فهي من مسائل العول. والذي ذهب إليه الجمهور، والجلّة: عمرُ، وعلي، وزيد، والعباس، ومعاذ بنُ جبل، وابنُ مسعود، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم: قسمةُ المال بين أهل السهام، على مبلغ سهامهم، وإن زادت على الفريضة، فنجعل مبلغ السهام أخذاً من أجزاء أصل المسألة أصلَ القسمة، ونقسم التركة بها، وهذا مذهب مالك والشافعي


(١) أفرادها وأشفاعها: أي تكون شفعاً، فتعول إلى ثمانية، وإلى عشرة، وتكون وتراً (فرداً)، فتعول إلى سبعة وتسعة. وهي لغة صحيحة.
(٢) خبر (المنبرية) رواه أبو عبيد، والبيهقي (٦/ ٢٥٣) قال الحافظ: " وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر ". (ر. التلخيص ٣/ ١٩٢).