للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابها كمزدحمين بالديون على تركة تضيق عن الوفاء بها، فكلٌّ يضرب في التركة بمقدار حقّه.

فأما ابن عباس، فإنه خصّص بالنقص طوائفَ يتطرق إليهم التعصيبُ، وهم البنات، وبناتُ الابن، الأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب، فإن الذكور يعصبونهم، فإذا عُصّبن، نقصت حقوقُهن عن المفروض.

ثم اضطرب رأيه في أولاد الأم؛ من حيث إنهن لا يعصَّبْن، ولكنهن أخوات كأولاد الأب والأم، وأولاد الأب.

فهذا متعلَّقُ كل فريق.

وقد غلّظ ابنُ عباسٍ في هذه المسألة قولَه على مخالفيه، فروي أن عطاء قال له: لا يُغني عني وعنك ما تقول شيئاً ولو متَّ ومتُّ، لقُسِّم ميراثُنا على ما عليه القوم من خلاف [رأيك] (١) فقال ابن عباس: إن شاؤوا، فلندْع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا، ونساءهم، وأنفسنا، وأنفسهم، ثم نبتهل، فنجعل لعنةَ الله على الكاذبين (٢).

ولهذه القصة سمّيت هذه المسألة (٣) مسألة المباهلة.

الفصل الثاني

في ذكر الأصول العائلة، ومنتهى عول كل أصل،

وضرب الأمثلة، وبيان الأجوبة فيها

٦٣٤١ - فنقول على سبيل التمهيد: الأصول العائلة على قول أصحاب العول ثلاثة: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون. وما سوى هذه الأصول


(١) في الأصل: ذلك.
(٢) أثر عطاء عن مباهلة ابن عباس رواه سعيد بن منصور في سننه: ح ٣٧، وأخرج عبد الرزاق نحوه من حديث طاووس، ح ١٩٠٢٤.
(٣) المسألة: المراد بها قضية العول.